مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-408 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 11-409 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 11-410 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 11-411 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 11-412 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتض من تح ويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 11-415 مؤرخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية……………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 11-413 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي. 9 مرسوم تن ف يذي رقم 11-414 م ؤرّخ في 5 م حرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 11-416 مؤرخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 11-417 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 11-418 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-419 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام القنصل العامّ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدبي (الإمارات العربيّة المتحدة)…………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة لمصالح السجون………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………… 17
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 11 ديسمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البيض………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولاية وهران………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين قنصلة عامة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببرشلونة (المملكة الإسبانية)………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لمصالح السجون بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بالبليدة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثّقافة قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد مدّة صلاحية مستخرج السجل التّجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة…… 21 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 يوليو سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……….. 25 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2011 ……………………………………………………………………………………………….. 26 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2011 …………………………………………………………………………………………………. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه 11 ديسمبر سنة 2011 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-408 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-42 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 الجدول رقم الأبواب العناوين والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-44 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2011 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 1.337.500.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره مليار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 1.337.500.000( دج) ي ق يّد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………. 2.000.000 مجموع القسم الثاني 2.000.000
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 11 ديسمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ………………………………………………… 13.000.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 45.000.000 مجموع القسم الخامس 45.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية…………………………………… 63.500.000 مجموع القسم السابع 63.500.000 مجموع العنوان الثالث 123.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية……………………………………………. 300.000.000 مجموع القسم الثاني 300.000.000 مجموع العنوان الرابع 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 423.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج. 20.000.000 مجموع القسم السادس 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الأول 443.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية…………….. 443.500.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه 11 ديسمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - الحالة المدنية………………………………………….. 892.800.000 مجموع القسم السابع 892.800.000 مجموع العنوان الثالث 894.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 894.000.000 مجموع الفرع الأول 894.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية….. 894.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………….. 1.337.500.000 مرسوم رئاسي رقم 11-409 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-41 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 78.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 “احتياطي لأجل إعانات لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)”. الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 78.500.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير رئاس ة الجمهوري ة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-410 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-41 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره مليونان وتسعمائة أل ف دينار 2.900.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره مليونان وتسعمائة ألف دينار 2.900.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير رئاس ة الجمهوري ة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-411 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-47 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2011 اعتم اد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار 238.200.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتم اد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار 238.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العن وان الرابع : التدخ لات العمومي ة، القسم الس ادس : النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن وفي الباب رقم 46-04 “ تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا”. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-412 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، ي ت ضمن تح ويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، 11 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-65 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2011 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار 1.800.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره مل ي ار وثمانمائ ة ملي ون دينار 1.800.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-10 - “ النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي”. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسي رقم 11-415 مؤرخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سن ة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المواد 119 و 124 و 126 منه،
- وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر س نة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سنة 2007 الذي يحدد الشبك ة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، لا سيّما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرّخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية الخاضغين للمرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرّخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضين الآتيين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9
- تعويض النشاطات الدبلوماسية والقنصلية،
- تعويض التبعات الخاصة. المادّة 3 : يصرف تعويض النشاطات الدبلوماسية والقنصلية شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي. المادّة 4 : يصرف تعويض التبعات الخاصة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي. المادّة 5 : يخضع التعويضان المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 6 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-413 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي، المعدّل والمتمّم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي. المادّة 2 : تعدل المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تحدث شهادة دكتور في الصيدلة”. “ المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دكتور في الصيدلة بست (6) سنوات أو اثني عشر (12) سداسيا”. “المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة أن يكونوا حائزين بكالوريا التعليم الثانوي للأقسام العلمية أو شهادة معادلة لها”. “المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي”. “المادة 5 : تشتمل دروس الحصول على شهادة دكتور في الصيدلة على ما يأتي :
- …………………. (بدون تغيير) ………………….
- …………………. (بدون تغيير) ………………….
- …………………. (بدون تغيير) …………………. تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة”. “المادة 7 : تحدد برامج التعليم وتنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي .” “المادة 8 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة، أن ينجحوا في الامتحانات التي تجري كل ستة (6) أشهر و/أو كل سنة لكي يقبلوا لمت ابعة دروسهم .” 11 ديسمبر سنة 2011 م “المادة 10 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور في الصيدلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي .” “المادة 11 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي شهادة دكتور في الصيدلة للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة والامتحانات”. “ المادة 12 : تحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس من أجل الحصول على شهادة دكتور في الصيدلة للطلبة الجاري تكوينهم عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي”. المادّة 3 : يتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدّل والم تمّم والم ذكور أع لاه، بالمادة 12 م كرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 مكرر : يمكن الحاصلين على شهادة الصيدلي مواصلة التكوين لنيل شهادة دكتور في الصيدلة، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-414 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان. المادّة 2 : تعدل المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : تحدث شهادة دكتور في طب الأسنان”. “المادّة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان بست (6) سنوات أو اثني عشر (12) سداسيا”. “المادّة 3 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان أن يكونوا حائزين بكالوريا التعليم الثانوي للأقسام العلمية أو شهادة معادلة لها”. “المادّة 4 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي”. “المادّة 5 : تشتمل دروس الحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان على ما يأتي :
- (………………. بدون تغيير) ……………
- (………………. بدون تغيير)…………….
- ………………. ( بدون تغيير) …………… تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 “المادّة 9 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان أن ينجحوا في الامتحانات التي تجرى كل سنة لكي يقبلوا لمتابعة دروسهم”. المادّة 3 : يتمم المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 10 مكرر : تحدد شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي”. المادّة 4 : تعدل المادتان 14 و 16 من المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي : “المادّة 14 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي شهادة دكتور في طب الأسنان للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة والامتحانات”. “المادّة 16 : تحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس من أجل الحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان للطلبة الجاري تكوينهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي” المادّة 5 : يتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بالمادة 16 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادّة 16 مكرر : يمكن الحاصلين على شهادة جراح الأسنان مواصلة التكوين لنيل شهادة دكتور في طب الأسنان، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 6 : تلغى المواد 11 و 12 و 13 من المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان، المعدل والمتمم. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-416 مؤرخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير ومائتان وعشرون مليون دينار 9.220.000.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها تسعة ملايير ومائتان وعشرون مليون دينار 9.220.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2011 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير ومائتان وعشرون مليون دينار 9.220.000.000( دج) ورخص ة برنام ج ق درها تسعة ملايير ومائتان وعشرون مليون دينار 9.220.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 11 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 9.220.000 9.220.000 المجموع 9.220.000 9.220.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 9.220.000 9.220.000 المجموع 9.220.000 9.220.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-417 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني : المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34-04 “المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعت ماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني : المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 37-03 “المديرية العامة للمحاسبة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-418 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعت م اد ق دره مائ ة ملي ون دينار 100.000.000( دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس : المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الباب رقم 31-13 “المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتم اد قدره مائ ة ملي ون دين ار 100.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس : المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الباب رقم 31-11 “المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية، الراتب الرئيسي للنشاط”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-419 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في مي زاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-54 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 11 ديسمبر سنة 2011 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2011 اعتم اد قدره ستة ملايير وخمسمائة وستون مليون دينار 6.560.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره ستة ملايير وخمسمائة وستون مليون دينار 6.560.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل للدولة الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ….. 420.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …. 790.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 110.000.000 مجموع القسم الأول 1.320.000.000
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 11 ديسمبر سنة 2011 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………… 150.000.000 مجموع القسم الثالث 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.470.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.470.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………….. 1.000.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………. 1.550.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………. 1.140.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………. 960.000.000 مجموع القسم الأول 4.650.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية…………………………………………………………….. 440.000.000 مجموع القسم الثالث 440.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.090.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.090.000.000 مجموع الفرع الأول 6.560.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………….. 6.560.000.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه 11 ديسمبر سنة 2011 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية …………………. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………………………….. 4.000.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط ………………………………. 2.000.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 490.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية ………………………………………………. 50.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي ………………………………………. 19.000.000 مجموع القسم الثالث 559.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.559.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 6.559.000.000 مجموع الفرع الأول 6.560.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………… 6.560.000.000
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام القنصل العامّ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدبي (الإمارات العربيّة المتحدة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمب ر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2011، مهام السّيد كمال رزقي، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدبي (الإمارات العربيّة المتحدة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة لمصالح السجون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد كمال سيرين، بصفته مفتشا بالمفتشية العامّة لمصالح السجون، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد بوخميس العل وي، بصفته ن ائب مدي ر للتكوين أثن اء الخدم ة بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية معسكر. ب م وجب م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 20 ذي الح ج ة عام 1432 الم وافق 16 نوف م بر سنة 2011 ت ن هى م ه ام ال سّ ي د ع ي سى خال د شايب، بصف ته مديرا للتربية في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 23 مارس سن ة 2011، مهام السّيد عب د الق ادر بن حمدو، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تامنغست، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عيسى بكاي، بصفته مديرا جهويا للتجارة بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياح ة والصناعة التقليدية في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الله لعشوري، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاي ة البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد مختار بعوش، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد القادر أونسلي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- محمد كمال علوي، مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
- حميد بن عابد، نائب مدير للتخطيط وبرمجة السياسات بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد نصر الدين ريموش، مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة. 11 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين قنصلة عامة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببرشلونة (المملكة الإسبانية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة نورة راجي، قنصلة عامة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببرشلونة (المملك ة الإسبانية)، ابتداء من 27 يونيو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد كمال سيرين، مفتشا عاما لمصالح السجون بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد عيسى بكاي، مديرا جهويا للتجارة بالبليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين :
- عبد الوهاب رابح، في ولاية البيض،
- عبد الله لعشوري، في ولاية ميلة.
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثّقافة قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته. إنّ وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد مصادقة مجلس الإدارة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته. المادة 2 : يضمّ التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته، تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده أمين عام، ما يأتي : 1 - مديرية العمل الثقافي، 2 - مديرية الإعلام والاتصال والتسويق، 3 - المديرية التقنية، 4 - مديرية الإدارة والوسائل، 5 - مديرية المالية والمحاسبة، 6 - ملحقات. المادة 3 : تكلف مديرية العمل الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- إنتاج برامج التنشيط ونشرها في مجال السينما والمسرح والكوريغرافيا والأدب والشعر،
- تنظيم عروض المنوعات في الجزائر وفي الخارج،
- تشجيع المواهب وإبرازها،
- المشاركة في إحياء الحفلات والمناسبات الوطنية،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات الثقافية الكبرى مثل الأسابيع الثقافية والمهرجانات الوطنية والدولية،
- تنظيم أنشطة فنية وتربوية وثقافية موجهة للأطفال والشباب،
- تنظيم لقاءات ومؤتمرات ومحاضرات في مختلف ا لمجالات،
- تكوين بطاقية للفنانين الجزائريين والأعمال الإبداعية الفنية،
- تنظيم أنشطة ثقافية وبرمجتها في البلدان التي تتواجد فيها الجالية الوطنية وترقية المعرفة المتبادلة للثقافات. تضم مديرية العمل الثقافي أربع (4) دوائر : .1 دائرة السينما والمسرح والمنوعات الفنية وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الأنشطة السينمائية والمسرحية،
- مصلحة المنوعات الفنية. .2 دائرة أنشطة الأطفال والأنشطة الأدبية والعلمية والمعارض وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة أنشطة الأطفال،
- مصلحة الأنشطة الأدبية والعلمية والمعارض. .3 دائرة الإنتاج والتظاهرات الكبرى وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الإنتاج وفنون الكوريغرافيا،
- مصلحة التظاهرات الكبرى والمناسبات. .4 دائرة العلاقات الخارجية والبرمجة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة البرمجة،
- مصلحة العلاقات الخارجية. المادة 4 : تكلف مديرية الإعلام والاتصال والتسويق، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان ترقية أنشطة الديوان وإنتاجاته بجميع وسائل الاتصال والدعائم،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه
- إعداد مخطط الاتصال وتنفيذه.
- نشر الإنتاج الثقافي والفني للديوان وتوزيعه على جميع الدعائم،
- جمع المعلومات والقيام بدراسات حول السوق واقتراح مناهج في إعداد برامج التنشيط الثقافي للديوان،
- تكوين بطاقية خاصة بالهيئات الوطنية والأجنبية التي من شأنها المساهمة في أنشطة الديوان،
- البحث عن ممولين ماليين وراعين لدعم العمل الثقافي للديوان،
- تأسيس الأرشيف السمعي البصري ووثائق الديوان وتسيير ذلك. تضم مديرية الإعلام والاتصال والتسويق دائرتين (2) : .1 دائرة الإعلام والاتصال وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الإشهار والأنفوغرافيا،
- مصلحة وسائل الاتصال والعلاقات العامة. .2 دائرة التسويق وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التسويق والإحصائيات،
- مصلحة الوثائق والأرشيف السمعي البصري. المادة 5 : تكلف المديرية التقنية، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير الوسائل التقنية الضرورية لإنجاز برامج أنشطة الديوان،
- ضمان الدعم التقني أثناء سير الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها الديوان،
- تسجيل الأنشطة التي ينظمها الديوان،
- مواكبة التطورات في مجال الابتكار التقني أو التكنولوجي والسهر على تطوير الكفاءات في هذا الميدان،
- الاستغلال الأمثل للوسائل التقنية للديوان. تضم المديرية التقنية ثلاث (3) دوائر : .1 دائرة تصميم وإنجاز التقاط الصوت وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة السمعي البصري والعرض،
- مصلحة التقاط الصوت و”الباك لاين”. .2 دائ رة ت صميم وإنجاز الإضاءة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الإضاءة والمؤثرات الخاصة،
- مصلحة الطاقة وهياكل الخشبة. 11 ديسمبر سنة 2011 م .3 دائرة تسيير الوسائل التقنية وصيانتها وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة تسيير المخزن التقني،
- مصلحة مراقبة الوسائل التقنية وصيانتها. المادة 6 : تكلف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- تزويد الديوان بالموارد البشرية وتسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان،
- ضمان تكوين مستخدمي الديوان،
- تسيير ممتلكات الديوان وضبط الجرد،
- العمل على وضع الهياكل غير الممركزة للديوان،
- السهر على مطابقة إجراءات التسيير الداخلي مع التنظيم المعمول به ومعالجة الشؤون القانونية والمنازعات الخاصة بالديوان. تضم مديرية الإدارة والوسائل أربع (4) دوائر : .1 دائرة الموارد البشرية والتكوين وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين. .2 دائرة الوسائل العامة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التموين وتسيير حظيرة السيارات،
- مصلحة الشؤون العامة. .3 دائرة المنشآت وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الدراسات والتحاليل،
- مصلحة الإنجازات والمتابعة. .4 دائرة التنظيم والشؤون القانونية وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التنظيم،
- مصلحة الشؤون القانونية. المادة 7 : تكلف مديرية المالية والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية ومراقبة تنفيذها،
- تحضير الحصيلة السنوية للديوان،
- مسك محاسبة الديوان. تضم مديرية المالية والمحاسبة ثلاث (3) دوائر : .1 دائرة المالية وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الميزانية،
- مصلحة الدراسات والتحاليل المالية.
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2011 م .2 دائرة المحاسبة وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المحاسبة العامة،
- مصلحة الخزينة والمتابعة البنكية،
- مصلحة الأجور. .3 الدائرة التجارية وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التحاليل والاستشراف،
- مصلحة التذاكر والفوترة. المادة 8 : يسيّر الملحقة المنشأة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مدير ملحقة وتضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة العمل الثقافي، 2 - مصلحة الإعلام والاتصال، 3 - مصلحة الإدارة والوسائل. المادّة 9 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة .2011 خليدة تومي وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد مدّة صلاحية مستخرج السجل التّجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة. إنّ وزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة، لا سيما المادّة 6 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادّة 6 من القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 6 : يجب على التجار المسجلين في السجل التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة في المادّة 4 أعلاه، الامتث ال لأحكام هذا القرار قبل تاريخ 30 يونيو سنة 2012 .” ……. ( الباقي بدون تغيير ) ……. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة .2011 مصطفى بن بادة وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري. إن وزير السكن و العمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، لاسيما المادة 19 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري، كما هما ملحقان بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر ب الج زائ ر في 29 صفر عام 1432 الم وافق 3 فبراير سنة .2011 نور الدين موسى
2 2 الجمهورية الجزائرية الد#قراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السكن و العمران L’URBANISME DE ET L’HABITAT DE MINISTERE اعتماد الوكيل العقاري رقم………………………………………………………….. n°………………………………………………… immobilier d’agent Agrément إن وزير السكن و العمران 0 l’urbanisme, de et l’habitat de ministre Le
- ?قتضى ا;رسوم الرئاسي رقم 10-149 ا;ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 au correspondant 1431 Ethania Joumada 14 du 149-10 n° présidentiel décret le Vu ا;وافق 28 مايو سنة 2010 وا;تضمن تعي C أعضاء الحكومة 0 ; Gouvernement du membres des nomination portant 2010 mai 28 لجا 1er au correspondant 1429 Ethania Joumada 27 du 189-08 n° exécutif décret le Vu ر
- و?قتضى ا;رسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 ا;ؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 ; ا;وافق أوّل يوليو سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران 0 janvier 20 l’urbanisme de et l’habitat de ministre du attributions les fixant 2008 juillet يد ة au correspondant 1430 Moharram 23 du 18-09 n° exécutif décret le Vu ال ر سّ
- و?قتضى ا;رسوم التنفيذي رقم 09-18 ا;ؤرخ في 23 محرم عام 1430 ا;وافق 20 la de l’exercice à relative réglementation la fixant complété, et modifié 2009, يناير سنة 2009 0 الذي يحدد التنظيم ا;تعلق ?مارسة مهنة الوكيل العقاري 0 ا;عدّل وا;تمّم décembre ; immobilier d’agent profession م ي ةّ 13 au correspondant 1430 Hidja El Dhou 26 du SPM / 48 n° l’arrêté Vu لجل agents des d’agrément commission la de membres des désignation portant 2009 م
- و?قتضى القرار رقم 48 / اخو / ا;ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1430 ا;وافق 13 ديسمبر سنة 2009 وا;تضمن تعي C أعضاء لجنة الاعتماد للوكلاء العقاري 0C ; immobiliers ه و ر Mlle……………………………………… / Mme / M. par formulée d’agrément demande la Vu ي ةّ
- وبناء على طلب الاعتماد ا;قدم من السيد (ة) / الآنسة ……………………………………. du…………………. n°…….. d’agrément commission la de réunion de procès-verbal le Vu الج
- وبناء على محضر اجتماع لجنة الاعتماد رقم ……………………. ا;ؤرخ في …………. يقرر مايأتي : ز ئا : Décide ر ي ر ةّ prénoms(…. et )Nom ……. : Mlle / M./Mme à accordé est agrément Un — 1er. Article / ا;ادة لأولى : #نح اعتماد للسيد (ة) / الآنسة ………………… ( الاسم و اللقب) ………… ال ……………………………… : de Wilaya , …………………… : à …………………………. : le )e( Né ع د ا;ولود (ة) في …………………………….. ب ………………….. ولاية …………………………. د professionnelle……………………………………………………………………………………… Adresse 7 6 العنوان ا;هني : ……………………………………………………………………………………… …………………….. : de Wilaya ……………………… : de Daira …………………, : de Commune بلدية …………………………….دائرة ………………………. ولاية …………………………….. ………………………………………. )( ……………………….. : )s( activité les la/ou exercer Pour ;مارسة نشاط أو نشاطات : …………………………………… )( ………………………….. ans (10) ا;ادة 2 : #نح هذا الاعتماد ;دة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إمضائه. faire peut ا;ادة 3 : يعتبر الاعتماد شخصيا وقابل للإلغاء. لا #كن التنازل عنه و لا #كن تأجيره بأي شكل من الأشكال. dix de durée une pour délivré est agrément présent Le — 2. Art. signature. sa de date la de compter à renouvelable, ne et incessible est Il révocable. et personnel est L’agrément — 3. Art. location. de forme d’aucune l’objet 1 6 1 6 1 1 دي ح م س ر حرر بالجزائر في…………. le……………………….. Alger, à Fait م ب مّ ر ع ما التوقيع Signature س )( وكالة عقارية 0 قائم بإدارة الأملاك 0 وسيط عقاري « ا;لحق I (شخص طبيعي) » ن 3 ة 3 ة 3 4 1 immobilier courtier biens, de administrateur immobilière, Agence )( 1 1 ه 0 2 « physique( )personne I ANNEXE » م
1 1 6 1 الجمهورية الجزائرية الد#قراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE د م يس م وزارة السكن و العمران ح L’URBANISME DE ET L’HABITAT DE MINISTERE م ر مّ ب ر ع ام n°………………………………………………… immobilier d’agent Agrément س اعتماد الوكيل العقاري رقم………………………………………………………….. إن وزير السكن و العمران 0 ن ة 3 3 4 1 1 l’urbanisme, de et l’habitat de ministre Le 1 1 0 ه 0 ه 2
- ?قتضى ا;رسوم الرئاسي رقم 10-149 ا;ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 au correspondant 1431 Ethania Joumada 14 du 149-10 n° présidentiel décret le Vu م ا;وافق 28 مايو سنة 2010 وا;تضمن تعي C أعضاء الحكومة 0 ; Gouvernement du membres des nomination portant 2010 mai 28 1er au correspondant 1429 Ethania Joumada 27 du 189-08 n° exécutif décret le Vu
- و?قتضى ا;رسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 ا;ؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 ; ا;وافق أوّل يوليو سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران 0 janvier 20 l’urbanisme de et l’habitat de ministre du attributions les fixant 2008 juillet au correspondant 1430 Moharram 23 du 18-09 n° exécutif décret le Vu
- و?قتضى ا;رسوم التنفيذي رقم 09-18 ا;ؤرخ في 23 محرم عام 1430 ا;وافق 20 la de l’exercice à relative réglementation la fixant complété, et modifié 2009, يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم ا;تعلق ?مارسة مهنة الوكيل العقاري 0 ا;عدّل décembre ; immobilier d’agent profession لجا 13 au correspondant 1430 Hidja El Dhou 26 du SPM / 48 n° l’arrêté Vu ر وا;تمّم 0 agents des d’agrément commission la de membres des désignation portant 2009 ي د
- و?قتضى القرار رقم / 48 /ا خ و / ا;ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1430 ا;وافق 13 ; immobiliers ة ال ديسمبر سنة 2009 وا;تضمن تعي C أعضاء لجنة الاعتماد للوكلاء العقاري 0C …………………………… sociale raison ………… par introduite d’agrément demande la Vu ر سّ
- وبناء على طلب الاعتماد ا;قدم من …………………… (اسم الشركة)……………………… …………………… du n°….. d’agrément commission la de réunion de procès-verbal le Vu م
- وبناء على محضر اجتماع لجنة الاعتماد رقم …………… ا;ؤرخ في …………………… ي ةّ : Décide ل لج يقرر مايأتي : ………………… : sociale( )raison ……………. : à accordé est agrément Un — 1er. Article م هو ا;ادة الأولى : #نح اعتماد : …………………. (اسم الشركة) ………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………. : social Siège ر ي ةّ ا;قر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………….. …………………. : de Wilaya …………………….., : de Daïra ……………………., : de Commune ………………………………………. )( ……………………….. : )s( activité les la/ou exercer Pour لجا بلدية …………………………….. دائرة……………….ولاية……………………………………… ز ;مارسة نشاط أو نشاطات : ……………………… )( …………………………………………. ………………… : prénoms( et )Nom ……………………… : Mlle / Mme / M. par Représentée ائ ا;مثلة من طرف السيد (ة) / الآنسة ………………….. ( الاسم و اللقب) ………………….. ر ي ةّ ا;ولود (ة) في ……………… ب ……………………. ولاية ………………………………………. ………………………………. : de Wilaya ………………………, : à ………………………. : le )e( Né / … ……………………………………………………………………………………………………….. : Qualité ال الصفة : ……………………………………………………………………………………………….. 2 (10) ans (10) ا;ادة 2 : #نح هذا الاعتماد ;دة عشر سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ع د dix de durée une pour délivré est agrément présent Le — 2. Art. د 7 6 signature. sa de date la de compter à renouvelable, إمضائه. l’agrément de délivrance la après intervenant changement Tout — 3. Art. ا;ادة 3 : يجب إعلام الوزير ا;كلف بالسكن فورا عن أي تغيير يطرأ بعد منح الاعتماد forme la de ou légal représentant de social, siège de dénomination, de : )changement (تغيير الاسم 0 ا;قر الاجتماعي 0 شكل الشركة أو ا;مثل القانوني….). de chargé ministre du connaissance la à immédiatement porté être doit …( juridique, l’habitat. حرر بالجزائر في…………. le……………………….. Alger, à Fait التوقيع Signature )( وكالة عقارية 0 قائم بإدارة الأملاك 0 وسيط عقاري « ا;لحق II (شخص معنوي) » immobilier courtier biens, de administrateur immobilière, Agence )( « morale( )personne II ANNEXE » 3
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة professionnelle carte la de Modèle-type immobilier l’agent de الوجه - 4 - ALGERIENNE REPUBLIQUE POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE L’HABITAT DE MINISTERE L’URBANISME DE ET professionnelle Carte immobilier l’agent de …………….. n° 18-09 n° exécutif décret du 18 l’article par Instituée correspondant 1430 Moharram 23 du complété et modifié 2009, janvier 20 au الوجه - 2 - اللقب : ……………………………. ……………………………… : Nom الصورة الاسم : ……………………………. ………………………… : Prénoms تاريخ الازدياد : ……. / ………. / …………. ب : …… دائرة ………………………. ولاية ………………………. الصفة / التسمية التجارية : …………………………. ………………………………………………………………. التوقيع، اليوم/الشهر/السنة هذه البطاقة شخصية و ينبغي أن ترد إلى المصلحة المعنية بمجرد توقف النشاط « الملحق III » الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه 11 ديسمبر سنة 2011 م نموذج البطاقة المهنية للوكيل العقاري الوجه - 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن و العمران بطاقة مهنية للوكيل العقاري رقم ………………………….. محدثة بموجب المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، المعدّل والمتمّم الوجه - 3 - العنوان المهني : ………………………………………………. ……………. ولاية …………………………………………….. النشاط(ت) المعتمد (ة) ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. تاريخ الإصدار : اليوم / الشهر / السنة في حالة الضياع، يجب إعداد تصريح بذلك و إبلاغ المصالح المختصة لوزارة السكن و العمران في أقرب الآجال الممكنة. « III ANNEXE »
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25 11 ديسمبر سنة 2011 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 يوليو سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 المذكورون في الجدول الآتي : يوليو سنة 2011، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي اللقب والاسم الهيئات المستخدمة الولايات عبو مراد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سعيدة جاب محمد بن سنوسي سليمان أقاسم محمد الكبير الصندوق تواتي عبد الكريم عدوان محمد لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة. بموجب قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 تعيّن السيّدة والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-117 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمّن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره، أعضاء في مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة : “ سعيدة “ المسيلة الوطني للتقاعد أدرار “ البويرة “ جيجل
- أحمد بن زليخة، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال، رئيسا،
- عبد الكام ل شيبان، ممثل وزير الدف اع الوطني،
- بوجمعة بن طبولة، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجيّة،
- عليوات ديداني، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- فاطمة الزهراء بشلوش، ممثلة الوزير المك لّف بالماليّة،
- زهير مزيان، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 16 محرّم عام 1433 ه 11 ديسمبر سنة 2011 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 261.906.367.732,99
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 124.069.231.148,99
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.160.333.933.125,78
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.329.361.766,79
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 5.784.418.459,89
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 11.400,00
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.864.891.715,40
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 92.747.085.028,80 المجموع 12.817.175.168.643,22 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.277.456.656.722,46
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 142.640.811.817,14
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 774.657.733,24
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.113.405.723,60
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.969.706.569.407,03
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 431.529.849.180,65
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.424.004.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.741.627.786.828,47 المجموع 12.817.175.168.643,22
- يحتوي تسهيلات الودائع
16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 11 ديسمبر سنة 2011 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 267.761.557.299,50
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 123.722.670.556,29
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.199.740.893.631,79
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.329.361.766,79
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 5.512.571.562,83
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 64.124,00
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.014.924.861,16
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 126.311.833.756,34 المجموع 12.895.533.745.823,28 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.311.311.882.578,48
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 142.156.129.062,91
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.200.731.391,22
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.113.405.723,60
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.972.181.769.929,89
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 741.317.770.512,08
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.190.445.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.707.485.625.394,47 المجموع 12.895.533.745.823,28
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة