مرسوم تنفيذي رقم 11-414 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان.
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تحدث شهادة دكتور في طب الأسنان".
"المادّة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان بست (6) سنوات أو اثني عشر
(12) سداسيا".
"المادّة 3 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان أن يكونوا حائزين بكالوريا التعليم الثانوي للأقسام العلمية أو شهادة معادلة لها".
"المادّة 4 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي".
"المادّة 5 : تشتمل دروس الحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان على ما يأتي :
- (................... بدون تغيير) ...............
- (................... بدون تغيير)................
- ................... ( بدون تغيير) ...............
تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة".
"المادّة 9 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان أن ينجحوا في الامتحانات التي تجرى كل سنة لكي يقبلوا لمتابعة دروسهم".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادّة 10 مكرر : تحدد شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادتان 14 و 16 من المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي :
"المادّة 14 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي شهادة دكتور في طب الأسنان للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة والامتحانات".
"المادّة 16 : تحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس من أجل الحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان للطلبة الجاري تكوينهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي"
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بالمادة 16 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 16 مكرر : يمكن الحاصلين على شهادة جراح الأسنان مواصلة التكوين لنيل شهادة دكتور في طب الأسنان، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 6
فتح المادةتلغى المواد 11 و 12 و 13 من المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان، المعدل والمتمم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 71-218
- يعدّل مرسوم رقم 71-218
- يلغي مرسوم رقم 71-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.