مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام القنصل العامّ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدبي (الإمارات العربيّة المتحدة)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام القنصل العامّ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدبي (الإمارات العربيّة المتحدة)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.