مرسوم رئاسي رقم 11-411
مرسوم رئاسي رقم 11-411 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.