مرسوم رئاسي رقم 11-409 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 78.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 "احتياطي لأجل إعانات لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)".
الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 78.500.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير رئاس ة الجمهوري ة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.