مرسوم رئاسي رقم 11-410 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره مليونان وتسعمائة أل ف دينار 2.900.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره مليونان وتسعمائة ألف دينار 2.900.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير رئاس ة الجمهوري ة وفي البابين المبينين في الجدول "ب"
الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.