مرسوم رئاسي رقم 11-408 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية...................... 2.000.000 مجموع القسم الثاني 2.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ......................................................... 13.000.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 45.000.000 مجموع القسم الخامس 45.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية.......................................... 63.500.000 مجموع القسم السابع 63.500.000 مجموع العنوان الثالث 123.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية.................................................... 300.000.000 مجموع القسم الثاني 300.000.000 مجموع العنوان الرابع 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 423.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج. 20.000.000 مجموع القسم السادس 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الأول 443.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية................. 443.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم.......................................................... 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - الحالة المدنية.................................................. 892.800.000 مجموع القسم السابع 892.800.000 مجموع العنوان الثالث 894.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 894.000.000 مجموع الفرع الأول 894.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية..... 894.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة..................................................... 1.337.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.