مرسوم تنفيذي رقم 11-417 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني :
المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34-04 "المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعت ماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني : المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 37-03 "المديرية العامة للمحاسبة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.