مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة لمصالح السجون
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامّة لمصالح السجون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.