مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولاية وهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.