مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.