مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين قنصلة عامة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببرشلونة (المملكة الإسبانية)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.