مرسوم رئاسي رقم 11-415 مؤرخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية الخاضغين للمرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرّخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضين الآتيين :
- تعويض النشاطات الدبلوماسية والقنصلية،
- تعويض التبعات الخاصة.
المادة 3
فتح المادةيصرف تعويض النشاطات الدبلوماسية والقنصلية شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض التبعات الخاصة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيخضع التعويضان المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.