مرسوم رقم 85-222 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. i 1244
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (26.873.000) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (26.873.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - المعاشات والمنح 32 22- ريوع حوادث العمل 46.000 مجموع القسم الثاني 46.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 91-37. المصاريف المختلفة 26.827.000 مجموع القسم السابع 26.827.000 المجموع العام للاعتمادات الملفاة التكاليف المشتركة الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين من ميزانية 26.873.000 الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 30-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 200.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجدول «ب» (تابع أول) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 140.000 31-21 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضة الاجور الرئيسية - 2.000.000 31-22 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية
- التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31-41 مديريات الولايات - الشبيبة والتربوية الشعبية - الاجور الرئيسية 5.500.000 31-42 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية
- التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 31 43 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولوحقها 250.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 60.000 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 102.000 مجموع القسم الاول 14.322.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 43.000 - 32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 3.000 مجموع القسم الثاني 46.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 350.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 200.000 مجموع القسم الثالث 550.000 الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 الجدول «ب» (تابع (اول) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 300.000 34-21 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية
- تسديد النفقات 130.000 -34 41 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 811.000 مجموع القسم الرابع 1.391.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات 5.924.000 36-41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 640.000 مجموع القسم السادس 6.564.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - التحضير والمشاركة في الالعاب والمنافسات الدولية 1.000.000 37-21 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة والشبيبة 3.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.873.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 26.873.000 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
- مرسوم رقم 84-428
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.