مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1257
مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1257
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.