مرسوم رقم 85-221 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1243
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وسبعون ألف دينار (6.670.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المشتركة في الباب 36 . 02 36 اعتماد احتياطي - - اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين. 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وسبعون ألف دينار | (6.670.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات في الباب 36 - II اعانة لتسيير مراكز التكوين للرى».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-423
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.