مرسوم رقم 85-213 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة .1984 1221
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1984 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد اتفاق تعاون اقتصادي و علمي وفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة ان حكومة الجمهورية الجزائرية ذاه الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه تدعيما للروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، J وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين، ورغبة منهما فى توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما وتنمية التعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيسعى الطرفان المتعاقدان الى تدعيم وتطوير التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين بلديهما طبقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الثانية يعمل الطرفان على تشجميع التعاون الاقتصادي بين مؤسسات البلدين وذلك بتأسيس شركات مشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية.
المادة الثالثة يشجع الطرفان انشاء شركة استثمار مشتركة ينية المساهمة في انجاز مشاريع اقتصادية في كلا البلدين.
المادة الرابعة يعمل الطرفان على تشجيع وتوسيع التبادل | التجاري بين بلديهما.
المادة الخامسة يعمل الطرفان على المشاركة فى المعارض الاقتصادية والتجارية الدولية التي تقام في بلديهما .
المادة السادسة يعمل الطرفان على تدعيم التعاون بين البلدين في مجال النفط والثروة المعدنية، لاسيما تبادل الخبراء والفنيين بين الشركات الوطنية المعنية بهذه المجالات.
المادة السابعة يشجع الطرفان التعاون في مجال الاعلام وذلك بتبادل الوفود الصحافية والاشرطة والاسطوانات والبرامج الاعلامية وذلك بقصد التعريف بالمنجزات التي تحققت في كلا البلدين.
كما يعمل الطرفان على تبادل التجارب وارسال الوفود الفنية والرياضية واقامة معارض واسابيع سياحية.
المادة الثامنة يشجع الطرفان التعاون في ميادين التعليم والتربية وذلك بتبادل زيارات الاساتذة والطلبة والمنح الجامعية.
المادة التاسعة يشجع الطرفان التعاون الفنى وذلك بتبادل الخبرات والابحاث وزيارات الخبراء والفنيين بين البلدين.
المادة العاشرة تكلف اللجنة المشتركة بين الجزائر والامارات العربية المتحدة طبقا لما ورد فى اتفاق انشائها بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
المادة الحادية عشرة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديله جزئيا أو كليا في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحياتها.
المادة الثانية عشرة يحال هذا الاتفاق على التصديق بعد التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من كلا الطرفين.
حرر هذا الاتفاق في نسختين اصليتين باللغة العربية في الجزائر بتاريخ 26 ربيع الاول عام 1405 الموافق 19 ديسمبر سنة 1984.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الامارات الجزائرية الديمقراطية العربية المتحدة الشعبية سيف على الجروان مصطفى بن عمرو وزير الاقتصاد والتجارة نائب وزير مكلف بالميزانية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 مَرَاسِيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.