قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع
المادة الأولى
فتح المادةيحدد البنك المركزى الجزائرى تاريخ وضع القطعة النقدية من فئة خمسة (5) دنانير، المحدثة بالمرسوم رقم 85-114 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، قيد التداول بيوم 5 يوليو سنة 1985.
المادة 2
فتح المادةيبقى للقطعة النقدية من فئة خمسة
(5) دنانير طراز (1972» و «1974» سعرها القانوني | وقوتها الابرائية. -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة .1985 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات قيد التداول.
ان وزير المالية بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري المبينة في ملحق القانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، و بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-115 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن احداث قطعة نقدية جديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد البنك المركزي الجزائري تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات المحدثة بالمرسوم رقم 85 – 115 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، - قيد التداول بيوم 5 يوليو سنة 1985. 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيبقى للقطعة النقدية من فئة عشرة ( 10) سنتيمات، طراز «(1964) سعرها القانوني | وقوتها الابرائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 288 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات قيد التداول. / ان وزير المالية بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائرى المبينة في ملحق القانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 85-116 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن احداث قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد البنك المركزي الجزائري تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات المحدثة بالمرسوم رقم 85-116 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، قيد التداول بيوم 5 يوليو سنة 1985.
المادة 2
فتح المادةيبقى للقطعة النقدية من فئة خمسة
(5) سنتيمات من طراز «1964» و «1970» و « 1973 »
و «1974» و «1977» سعرها القانوني وقوته الابرائية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985.
بوعلام بن حمودة وزارة التكوين المهني والعمل قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التكوين المهني والعمل.
ان وزير التكوين المهني والعمل بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-342 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 و بمقتضى المرسوم رقم 85-128 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 | والمتضمن تعيين السيد عبد القادر لوماني، رئيس ديوان وزير التكوين المهني والعمل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر لوماني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التكوين المهنى والعمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة .1985 محمد نابي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 85-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.