مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير عام برئاسة الجمهورية. 1261

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.