مرسوم رقم 85-219 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم العالى. 1240
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لسنة 1985 اعتماد قدره | مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) | ويقيد فى ميزانية وزارة التعليم العالي، في الباب
36 - «اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالي».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة .1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-414
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.