مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن اعفاء كاتب عام لولاية من مهامه . 1261

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.