مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات . 1437
مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات .
بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الله حمدى، بصفته مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد معيوف طلبة، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى. 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.