قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع. في ولاية تيارت . 1433
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على عشرين (20) مسكنا من النوع «أ» و «ج»، توزع كالتالي :
مدينة فرندة : 10 مساكن من نوع «أ» منها :
- 8 مساكن ذات 3 غرف
- 2 مسكنان من غرفتين ..
مدينة مدروسة : 10 مساكن من نوع «ج» ذات 3 غرف . 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تيارت والمدير العام للبنك الوطني الجزائري والمدير العام للبنك الجزائري الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، وزير الاسكان والتعمير وزير المالية أحمد على الغزالي محمد يعلى وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.