مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول اكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 1438
بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد عبد الله حمدى مستشارا تقنيا، يكلف بمتابعة فؤاد حنان، بصفته نائب مدير لدور الأطفال تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي، بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الكريم قهايرية، بصفته نائب مدير للتربية والثقافة بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى. -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.