مرسوم رقم 81-271
مرسوم رقم 81 271 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يحدد كيفيات تطبيق المادة 19 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 . 1436
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الاستفادة من المعاش المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 79 وه - المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، بناء على تقرير ناتج عن تحقيق اجتماعي يقوم به رئيس الشريف خروبي الشريف الحاج سليمان | المجلس الشعبي البلدى في مكان سكني المعنى، ويبين وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 79-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.