مرسومان مؤرخان في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير • 1425
مرسومان مؤرخان في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير .
بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد مقدود بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة بوزارة السياحة لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد بلحاج محمد شابوني بصفته نائب مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة السياحة، لتكليفه بمهام أخرى ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.