مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين نائبة مدير . 1426
مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين نائبة مدير .
بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 تعين السيدة ليلى حمديني، زوجة بونكراف، نائبة مدير للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.