مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المجاهدين . 1437
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.