مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل. 1428

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.