مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل. 1428
المادة 2
فتح المادةيكون المعاش الممنوح بموجب الاحكام السابقة، مرفوقا عند الاقتضاء بزيادات بسبب الاطفال الذين هم في الكفالة .
المادة 3
فتح المادة3 3 3 : تؤول المعاشات الممنوحة بموجب هذا المرسوم الى الارامل حسب الشروط التي يحددها التشريع المعمول به ..
الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد الحليم بن يلس، بصفته أمينا عاما لوزارة المجاهدين
المادة 5
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا التكليفه بمهام أخرى .
المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من التاريخ المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.