اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 11-433 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب، الموقّع في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008 ………………………… 4 مرسوم رئاسيّ رقم 11-434 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق تنظيم الخدمات الجوية، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّع في الكويت بتاريخ 2 يونيو سنة 2010 ………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ رقم 11-435 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالكويت في 2 يونيو سنة 2010 ……………………………………. 14 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-444 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من تحويل اع ت م اد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي رقم 11-445 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بال عقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أبريل سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركتي “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ”………………………………… 17 مرسوم رئاسي رقم 11-446 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على عقد من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “غورد البقل” المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 18 مرسوم رئاسي رقم 11-447 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الم س احة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 9 أكتوبر سنة 2011 ب ين الش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركتي “هيس (غورد الروني) ليميتد” و “بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د. ن، ب.ح. د”…………….. 19 مرسوم رئاسي رقم 11-448 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافق ة على المل حق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 23 أبري ل سن ة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) الم برم بمدين ة الجزائر في 11 أكتوب ر س نة 2011 ب ين الشرك ة الوطني ة سوناط راك، ش رك ة ذات أس هم وشرك ة “ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي رقم 11-449 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافق ة على المل حق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساح ة المس ماة “الع س ل”(الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1) المبرم بمدينة الجزائ ر في 12 أكتوب ر سنة 2011 ب ين الوك ال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “غازبروم إ.ب إنترناشيونال بسلوطن فينوتشيب (غازبروم إ.ب إنترناشيونال ب.ف)”………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 11-450 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 11-451 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 11-452 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي رقم 11-453 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………. 26
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 28 ديسمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 11-454 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي رقم 11-455 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي رقم 11-456 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من إحداث أب واب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………. 31 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية ميلة. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة قسنطينة………………………………………………………………………………. 34 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا……………………………………………………….. 34 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية……. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات… 35 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للسياحة بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير تطوير الصّناعة التقليدية بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………. 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المواد 6 و 27 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما………………………………………………………………………………. 36 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة (6) أشهر أو تقل عنها………………………………………………… 38 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1432 الموافق 7 يوليو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران…………….. 39
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه 28 ديسمبر سنة 2011 م اتفاقياتمراسيمواتفاقات تنظيميّة دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 11-433 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب، الموقّع في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب، الموقّع في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلوم ات والخب راء والتدريب، الموقّع في الج زائر بت اريخ 22 نوفمبر سن ة 2008 وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وتمثلها المديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري وحكومة دول ة الك ويت ويمثلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”.
- إدراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما، وحرصا منهما على المساهمة الفعالة في تنمية التعاون بين البلدين وتعزيزه، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب، لتكون اهتمامات كلتا المؤسستين وأهدافها متفقة، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي : المادّة الأولى يتولى الطرفان مسؤولية جمع وإصدار الإنتاج الببليوجرافي، والوثائقي والأرشيفي وإتاحته للجمهور، بالإضافة إلى حفظ هذه المجموعات للأجيال القادمة، حيث أنها تمثل جزءا من التراث الببليوجرافي العالمي. المادّة 2 ينظم هذا الاتفاق علاقات التعاون في مجال الأرشيف بين الطرفين. المادّة 3 يتحقق التعاون بين الطرفين وفقا للتوجيهات التي يتم إعدادها لكل نشاط على حدة وفيما يلي المشروعات المشتركة : 1 - إعداد برامج للتع اون والبحث والتنمية في مجالات الفهرسة، والتسيير الآلي والرقمنة، والاتص ال المتب ادل للمكتب ات ودور الأرشيف، وذلك وفق ا للخطط التي يتم تحقيقها في ه ذا الصدد في كلتا المؤسستين. 2 - عمل وتطوير مشروعات البحث العلمي المشتركة، وذلك في مجالات الببلوجرافيا وعلم المكتبات والأرشفة. 3 - إقامة معارض مشتركة للمحتويات الببليوجرافية والأرشيفية وفقا للنظم والقواعد المعمول بها،
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م 4 - تطوير التبادل الدولي للكتب والوثائق الأرشيفية، وذلك بهدف إثراء محتويات كلتا المؤسستين. 5 - تبادل الخبرات والتعاون بينهما في مجال تدريب المختصين في حفظ الوثائق الورقية والمخطوطات وترميمها وتصويرها وفهرستها، وعمل برامج لتقييم التراث الببليوجرافي والوثائقي. 6 - التعاون على تنظيم ندوات علمية ومعارض وثائقية، وعلى القيام بدراسات في مجال الأرشيف، والاهتمامات العملية والعلمية المشتركة. 7 - تطوير البرامج الخاصة بتأهيل العاملين بالمكتبات ومؤسسات الأرشيف الوطنية، وتنظيم الدورات المشتركة فيها وفي مجال الفهرسة الإلكترونية للمكتبات والأرشيف، وتبادل المتخصصين بجميع فروع علم المكتبات والأرشيف بين المؤسستين. 8 - تبادل الإصدارات والمطبوعات والبحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالأرشيف والمكتبات. 9 - التع اون والتنس يق بين الط رفين في كل م ا يتعلق بنشاطاتهما مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأرشيف، 10 - نشر الأنشطة التي يتضمنها هذا الاتفاق، ونشر الأنشطة الأخرى التي تتوافق مع تنفيذ أهدافه. المادّة 4 يتبادل الطرفان حول ما يتوفر لدى كل طرف من الوثائق مهما كان وعاؤها (المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية) والتي تهم أو تتعلق بتاريخ البلد الآخر ويتم التفاهم حول كيفية تبادل نسخ منها طبقا للتشريع والترتيبات الجاري بها في كلا البلدين. المادّة 5 يتفق الط رفان على ضبط ب رامج للعمل المشترك بينهما وتبادل الزيارات بحيث يتحمل البلد الموفد نفقات السفر في الذهاب والإياب والتأمين ومستحقات أعضاء الوفد، بينما يتحمل الطرف المستقبل أو المضيف نفقات الإقامة والنقل الداخلي، وتأمين العلاج في حالة المرض المفاجىء. المادّة 6 يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين من كلا الجانبين تقوم بالتشاور حول وسائل رفع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 مستوى الأهداف العامة لهذا الاتفاق، ومن أجل تنفيذ الشروط العامة تتولى اللجنة وضع برامج تنفيذية ودورية لهذا الاتفاق. وهذه اللجنة سيتفق على عقد اجتماعاتها بالتناوب في عاصمتي البلدين وذلك عبر القنوات الرسمية. المادّة 7 يجوز لأي طرف من الطرفين أن يطلب إجراء مشاورات ثنائية بقصد الإضافة أو التعديل على هذا الاتفاق، وذلك عبر الطرق الرسمية المعتادة، على أن أي تعديل يتم إجراؤه لا يدخل حيّز التّنفيذ إلاّ بعد استكمال نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادّة (9) من هذا الاتفاق. المادّة 8 يك ون هذا الاتفاق، س اري المفعول لمدة خمس (5) سنوات يبدأ من تاريخ نفاذه ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة م ا لم يخط ر أح د الطرفين الط رف الآخ ر كتابة وعبر الط رق الدبلوماس ية عن رغبت ه في إنه اء هذا الاتفاق وذلك قبل انتهائه بست ة (6) أشه ر، ويمكن للط رف الذي أبدى رغبته بالإنهاء العدول عن ذلك خلال فت رة الستة (6) أشهر المذكورة. المادّة 9 يدخ ل هذا الاتف اق حيّز النّفاذ من تاريخ استلام الإشع ار الأخ ير الذي يخط ر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها. حرّر في مدينة الجزائ ر بتاريخ 24 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية مصطفى جاسم الشمالي كريم جودي وزير المالية وزير المالية
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ رقم 11-434 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق تنظيم الخدمات الجوية، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّع في الكويت بتاريخ 2 يونيو سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق تنظيم الخدمات الجوية، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّع في الكويت بتاريخ 2 يونيو سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق تنظيم الخدمات الجوية، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّع في الكويت بتاريخ 2 يونيو سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة دولة الكويت المسميتين فيما بعد ب”الطرفين المتعاقدين”. راغبتين في تنشيط وتنمية الخدمات الجوية بين الجمهورية الجز ائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الكويت وإنماء التعاون الدولي في هذا المجال إلى أقصى حد مستطاع. وراغبتين في أن تطبق على هذه الخدمات مبادىء وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي والاتفاق الدولي لعب ور الخط وط الج وي ة اللذين عرضتا للتوق يع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944، 28 ديسمبر سنة 2011 م فقد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى التعاريف فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق وما لم يقتض سياق النص معنى آخر : أ) “المعاهدة” تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 بما في ذلك أي ملحق أقر تحت المادّة 90 من هذه المعاهدة وأي تعديلات أدخلت على الملاحق أو المعاهدة وفقا للمادتين 90 و 94 طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد تم اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين، ب) “الاتفاق” يعني هذا الاتفاق والملحق المرفق به وأي تعديلات يتم إدخالها على الاتفاق أو الملحق، ج) “سلطات الطيران” تعني بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقر اطية الشعبية وزارة النقل، مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، بالنسبة إلى دولة الكويت الإدارة العامة للطيران المدني، أو بالنسبة لكليهما أي شخص آخر أو جهة يعهد إليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات حاليا، د) “مؤسسة / مؤسسات نقل جوي معينة” تعني أي مؤسسة نقل جوي يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيينها كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر طبق ا للمادّة 3 من هذا الاتفاق كمؤسسة النقل الجوي التي يحق لها تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفقا للمادة 2 من هذا الاتفاق. ه) “إقليم”، “خدمة جوية”، “خدمة جوية دولية”، “مؤسسة نقل جوي” و”هبوط لأغراض غير تجارية” لأغراض هذا الاتفاق، كل هذه العبارات تفسر بالمعاني المحددة لها في المادتين (2) و(69) من المعاهدة، و) “السعة” تعني : 1 - بالنسبة للطائرة، الحمولة المتوفرة على هذه الطائرة بأجر على طريق ما أو على جزء منه. 2 - بالنسبة لخدمة جوية معينة، سعة الطائرة المستخدمة في هذه الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بتشغيلها هذه الطائرة خلال فترة معينة على طريق ما أو جزء منه. ز) “تعرفة” تعني الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالات وغيره ا من الخدم ات الإضاف ية باستثناء أي أجور وشروط تتعلق بنقل البريد، ح) “الجدول” يعني جدول الطرق الملحق بهذا الاتف اق، أو كما يتم تعديله طبقا لأحك ام الفق رة (3) من المادة 16 من ه ذا الاتف اق. ويشكل الج دول ج زءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وكل إشارة إلى هذا الاتفاق تعتبر ضمنا إشارة إلى الجدول ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق، ط) “أجور المستخدمين” تعني الأجر الذي يطبق على مؤسسات النقل الجوي نظير استخدامها لمرافق أو تسهيلات المطار والملاحة الجوية وأمن الطيران، ي) “القوانين واللوائح والنظم”، “المواطنون”، “مؤسسات” لأغراض تطبيق هذا الاتفاق تعني على التوالي “إقليم الدولة”، “قوانين ولوائح ونظم الدولة”، “مواطنو الدولة”، “مؤسسات الدولة”. المادّة 2 منح الحقوق والامتيازات 1 - يمنح كل ط رف متع اقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبين ة في هذا الاتف اق لتمكين مؤسس ة / مؤسس ات النقل الج وي المعينة من قبله من إنشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في القسم الخ اص بها في الج دول (والمسماة فيما بعد “الخدمات المتف ق عليها” و”الطرق المحددة” على التوالي). 2 - مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها خدمة متفق عليها على طريق محدد بالامتيازات الآتية : أ) الطي ران دون هبوط عبر إقل يم الط رف المتعاقد الآخر، ب) التوقف لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور، و ج) التوقف في الإقليم المذكور في النقطة أو النقاط المحددة لذلك الطريق في الجدول وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع. 3 - ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يمنح مؤسسة / مؤسسات نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب وبضائع وبريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر ونقلهم إلى نقطة أخرى فيه مقابل مكافأة أو أجر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 المادّة 3 التعيين والتصريح 1 - يبدأ تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في أي وقت بشرط : أ) أن يكون الطرف المتعاقد الذي منحت إليه الحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق قد قام بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر كتابة، و ب) أن يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد أصدر تصريحا لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة بمباشرة الخدمات الجوية. 2 - يصدر الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، بدون تأخير لا مبرر له، التصريح المذكور لتشغيل الخدمات المتفق عليها مع مراع اة أحكام الفق رتين (3) و(4) من هذه المادة شريطة أن تكون التعرفة الخاصة بالخدمات المتفق عليها قد تم تحديده ا طبق ا لأحك ام المادة 13 من هذا الاتفاق. 3 - يجوز أن يطلب من مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف متعاقد أن تقدم للطرف المتعاقد الآخر ما يثبت أنه تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح التي يطبقها بصورة عادية ومعقولة هذا الطرف المتعاقد لتشغيل خدمات جوية دولية وفقا لأحكام المعاهدة. 4 - يجوز لكل طرف متعاقد وقف مؤسسة / مؤسس ات النقل الج وي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخ ر من التمتع بممارس ة الحق وق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق إ ذا عجزت هذه المؤسسة / المؤسس ات عند الطلب عن إثبات أن جزءا مهما من ملكيتها وإدارتها الفعلية في يد الط رف المتعاق د ال ذي عينه ا أو في ي د رع اياه أو مؤسساته. المادّة 4 الإلغاء والتقييد وفرض الشروط 1 - لكل طرف متعاقد الحق في وقف مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتع اقد الآخ ر عن التمتع بالامتي ازات المبين ة في المادة 2 من هذا الاتف اق أو ف رض م ا يراه ض روريا من شروط على تمتعها بهذه الامتيازات وذلك في حالة تقصيرها في اتباع قوانين وأنظمة الطرف المتع اقد الذي من ح ه ذه الامتي ازات، أو في حالة عدم تشغيلها طبق ا للشروط المقررة في هذا
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه الاتف اق، بش رط ألا يستخدم هذا الحق إلا بعد التش اور مع الطرف المتعاقد الآخ ر وطبق ا للمادة 16 م ن هذا الاتف اق، ما لم يك ن الإيق اف الفوري عن العمل أو فرض الشروط ضروريا لمنع الاستمرار في انتهاك الق وانين والل وائح، أو لغ رض تأمين سلامة الطيران. 2 - في حالة اتخاذ إجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه المادة، فإن الحقوق الأخرى لكل من الطرفين المتعاقدين لا تتأثر. المادّة 5 رسوم المطارات والتسهيلات يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فرض و/ أو السماح بف رض رسوم عادل ة ومعقول ة نظير استخدام المطارات والتسهيلات الأخرى التي تقع تحت إدارته. ويجب ألا تزيد ال رس وم التي تف رض في إقل يم أي من الطرفين المتعاقدين على ط ائرات مؤس سة النقل الج وي المعين ة من قب ل الط رف المتع اقد الآخر لقاء استخدام المطارات وتسهيلات الطيران الأخ رى عن تلك المفروضة على طائرات مؤسسة النقل الجوي الوطنية العاملة في خدم ات جوية دولية مماثلة. المادّة 6 الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الأخرى 1 - تعفى الطائرات العاملة في الخدمات الدولية التابعة لمؤسسة / مؤسس ات النقل الج وي المعين ة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتادة وقطع الغيار وكميات الوقود وزيوت التشحيم وخزانات الطائرة (التي تحتوي على الأطعمة والمشروبات والسجائر) الموجودة على متنها من كافة الرس وم الجمرك ية ورس وم التفتيش وأي ة ف رائض أو ضرائب أخرى عند وصولها إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر، بشرط أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها. 2 - تعفى تجهيزات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة وخزانات الطائرة التي يتم إدخاله ا إقل يم كل ط رف متع اقد بواسطة أو نيابة عن مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو تزود بها الطائ رة 28 ديسمبر سنة 2011 م التي تشغلها هذه المؤسسة / المؤسسات لغرض استخدامها في تشغيلها لخدمات جوية دولية من كافة الرسوم والفرائض الوطنية بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو كانت هذه التجهيزات سوف تستخدم في جزء من رحلاتها فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تتزود الطائرة فيه بهذه التجهيزات. ويمكن طلب إبقاء المواد المشار إليها أعلاه تحت إشراف أو رقابة سلطات الجمارك. 3 - يجوز إنزال معدات الطيران المعتادة وقطع الغيار وخزانات الطائرة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن طائرة أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك في هذا الإقليم، ولهذه السلطات أن تطلب وضع هذه المواد تحت إشرافها إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا لأنظمة الجمارك. 4 - تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب أخرى الممتلكات المنقول ة الخ اص ة بمؤسس ة / مؤسس ات النقل الج وي المعينة من قبل أحد الط رفين المتعاقدين مثل المعدات المكتبية، السي ارات، الق رطاس ية، وث ائق السف ر بما في ذلك تذاكر السفر، وبوالص الشحت ومواد الدعاية والهدايا التي يتم ادخالها إلى إقل يم الطرف المتعاقد الآخر. 5 - لتفادي الازدواج الضريبي، فإن الطرفين المتعاقدين لن يقوما بفرض ضرائب على المبالغ المالية أو فوائض عائدات الاستثمار التي تجنيها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الط رف المتع اقد الآخ ر نتيجة تشغ يل الطائرات المستخدمة لنقل الحركة الج وية الدولية. كما يعفى من الضرائب الدخل الذي يحققه الموظفون الذين ترسلهم مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من مركزها الرئيسي لتمثيلها، طبقا للاتف اق الموقع بين البلدين في هذا الشأن. المادّة 7 تحويل فائض الإيرادات يتعهد كل طرف متعاقد بأن يمنح مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الط رف المتعاقد الآخر الحق في حرية تحويل فائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه من حصيلة نقل الركاب والأمتعة والشحنات البريدية والبضائع
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م بواسطة مؤسسة / مؤس سات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك بأسعار الصرف الرسمية طبقا لأنظمة التداول المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين. وفي حال ة ما إذا ك ان هناك اتفاق خاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين يطبق ذلك الاتفاق. المادّة 8 التمثيل الفني والتجاري 1 - يحق لمؤسسة / مؤسسات النق ل الج وي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن يك ون لها تمثيل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - طبقا للقوانين واللوائح التي تتعلق بالدخول والإقامة والتوظيف لدى الطرف المتع اقد الآخر فإنه يحق لمؤسسة / مؤسسات النقل الج وي المعينة من قبل أح د الطرفين المتعاقدين أن تستقدم وتستبقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر موظفين إداريين وموظفي مبيعات وفنيين وموظفي عمليات وغيرهم من الكوادر المتخصصة اللازمة لتق ديم الخدمات الجوية. 3 - في حالة ترشيح وكيل عام أو وكيل مبيعات عام، فإن هذا الوكيل يجب أن يتم تعيينه طبقا للقوانين والأنظمة ذات الصل ة المطبق ة لدى كل طرف متعاقد. 4 - طبقا للقوانين واللوائح الوطن ية المطبقة لدى كل طرف متعاقد، يحق لكل مؤسسة نقل جوي معين ة أن تم ارس مبيع ات خدم ات النقل الج وي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مباشرة أو من خلال وكلائها، ويحق لأي شخص شراء هذه الخدمات. المادّة 9 أنظمة الدخول والخروج 1 - تطبق القوانين واللوائح والأنظمة السارية المفعول لدى أحد الطرفين المتع اقدين والمتعلق ة بالدخول والخروج من إقليمه بالنسبة للركاب والأطقم والبضائع والبريد الذي على الطائرة (مثل الأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي) على ركاب وأطقم وبضائع وبريد الطائرات التابعة لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الأول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 2 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم الدخول والتواجد والخروج من إقليمه لطائرة تعمل في الملاحة الجوية الدولية أو لعمليات الطائرة وملاحتها أثناء تواجدها في نطاق إقليمه على الطائرات التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين دون النظر إلى جنسيتها. وتخضع هذه الطائرات أثن اء دخولها أو خروجها أوأثن اء تواجده ا في إقليم ذلك الطرف المتعاقد لهذه القوانين والأنظمة. 3 - تخضع حركة العبور من ركاب وأمتعة وبضائع وبريد لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين لإجراءات مبسطة من قبل أجهزة الجمارك و/ أو الهجرة. وتعفى الأمتعة والشحنات والبريد في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأي رسوم وفرائض وطنية أخرى. المادّة 10 أحكام السعة 1 - يجب أن تتوافر فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد لتشغيل الخدمات المتفق عليها ما بين إقليميهما على أي من الطرق المح ددة طبق ا للمادة 2 من هذا الاتفاق. 2 - على مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة طبقا للمادة 2 من هذا الاتفاق، أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة / مؤسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيرا ضارا بالخدمات الجوية التي تشغلها على كل الطرق أو جزء منها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التابعة لذلك الطرف المتعاقد الآخر. 3 - يجب أن يظل الهدف الرئيسي للخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة، هو توفير سعة بمعامل حمولة معقول يتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة منطقيا لنقل ركاب وبريد وشحنات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة / المؤسسات. كما أن حق مؤسسة / مؤسسات النقل الج وي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين في أخذ أو إنزال حرك ة نقل دولية في نقطة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر قادمة من أو متجهة إلى بلد ثالث يجب أن يكون وفقا للمبادىء التي تقضي بأن مثل هذه الحركة هي ذات اعتبار تكميلي ويجب أن تكون السعة متناسبة مع :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه أ) احتياجات الحركة بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي والنقاط على الطرق المحددة، و ب) احتياجات الحركة في المناطق التي تعبرها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي على أن يؤخذ بعين الاعتبار الخدمات الجوية الأخرى التي تشغلها مؤسسات النقل الجوي للدول التي تشملها المنطقة، و ج) احتياجات عمليات النقل العابرة التي تقوم بها مؤسسة النقل الجوي. 4 - أن السعة المعروضة بما فيها عدد الرحلات وأنواع الطائرات المستخدمة من قبل مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين لتقديم الخدمات المتفق عليها يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران المدني. المادّة 11 اعتماد جداول التشغيل 1 - على مؤسسات النقل الجوي المعينة إعلام سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بطبيعة الخدمة و أنواع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة طبقا للمادة 2 من هذا الاتفاق. وتتبع نفس القاعدة في حالة أي تغييرات لاحقة وكذلك بالنسبة لجداول التشغيل الصيفية والشتوية. 2 - على سلطات الطيران التي تتسلم جداول التشغ يل ه ذه أن تق وم باعتماده ا بشكل ع اد أو أن تقترح أي تعديلات عليها. وفي جميع الأح وال فإن ع لى مؤسس ات النقل الجو ي المعينة عدم ب دء خدماتها قب ل اعتماد الج داول من قبل سلطات الطيران المعني ة. وينطبق هذا الحكم على التعديلات اللاحقة. المادّة 12 البيانات والإحصائيات على سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تزود عند الطلب سلط ات الطي ران ل دى الط رف المتع اق د الآخر بالإحصائيات الدورية أو البيانات الإحصائية الأخرى التي قد تحتاج إليها بصورة معقولة لغرض مراجعة السعة التي توفرها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل 28 ديسمبر سنة 2011 م الط رف المتع اقد الأول على الطرق المح ددة طبقا للمادة 2 من هذا الاتفاق. ويجب أن تشتمل هذه الإحصائيات على كافة البيانات المطلوبة لتوضيح حجم الحركة المنقولة. المادّة 13 تحديد التعرفات 1 - توض ع التعرفات لأي من الخدمات المتفق عليها على أسس معقولة مع مراعاة جميع العوامل التي تؤث ر فيها بم ا في ذلك تكاليف التشغ يل والربح المعقول ومميزات الخدمة على الطرق المختلفة (مثل مستويات السرعة ووسائل الراحة) والأجور المعمول بها لدى مؤسسات النقل الجوي الأخرى لأي جزء من الطريق المعين. ويجرى تحديد هذه التعرفات طبقا للأحكام الآتية في هذه المادة. 2 - تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة، كلم ا أمكن، على التعرفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لكل من الطرق المحددة، ويك ون ذلك بالتشاور مع مؤسسات النق ل الجوي الأخ رى العاملة على نفس هذه الطرق أو جزء منها عند الضرورة، ويتم التوصل إلى هذا الاتفاق كلما أمكن بواسطة آلية تحديد الأجور لدى اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا). وتخضع الأجور التي يتم الاتف اق عليها لاعتماد سلطات الطيران قبل تسعين (90) يوما على الأقل من التاريخ المقترح للعمل بها. وفي حالات خاصة، يمكن تخفيض هذه المدة بالاتفاق مع سلطات الطيران المعنية. 3 - إذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على أي من هذه التعرفات أو لسبب ما تعذر الاتفاق على تعرفة طبقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تحاول سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينها لتحديد هذه التعرفة. 4 - إذا لم تتفق سلطات الطيران على اعتماد أية تعرفة مقدمة إليهم بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، أو إذا لم تتفق على تحديد أية تعرفة طبقا للفقرة (3) يحال الأمر إلى الطرفين المتعاقدين لتسويته طبقا لأحكام المادة 17 من هذا الاتفاق. 5 - تظل التعرفات القائمة والمعمول بها سارية المفعول إلى أن يتم تحدي د التعرف ات طبقا لأحك ام هذه المادة. وبالرغم من ذلك، فإنه لا يجوز أن يمتد العمل بأية تعرفة بمقتضى هذه الفقرة لأكثر من 12 شهرا بعد التاريخ الذي كان من المفروض أن ينتهي فيه العمل بها.
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 14 سلامة الطيران 1 - يجوز لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب عقد مشاورات بشأن معايير السلامة التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في أي مجال يتعلق بطاقم الطائرات والطائرات أو عملهما. ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ ذلك الطلب. 2 - إذا م ا اكتشف أحد الطرفين المتعاقدين، بع د ه ذه المش اورات، أن الط رف المتع اقد الآخر لا يحافظ أو لا يلتزم بشكل فعال بمعايير السلام ة في أي من تلك المجالات بما يتطابق على الأقل مع الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة، فإن الطرف المتعاقد الأول يقوم بإخطار الطرف المتعاقد الآخ ر حول ما اكتشف ه والخطوات الضرورية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى من معايير السلامة، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وإذا ما أخفق الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ هذه الاجراءات خلال خمسة عشر (15) يوما أو أي فترة أطول يتم الاتفاق عليها، فإن ذلك يشكل أساسا لتطبيق المادة 4 من هذا الاتفاق. 3 - على الرغم من الالتزامات المذكورة في المادة 33 من المعاهدة، فقد تم الاتفاق على أنه عند تواجد طائرة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن للممثلين المعتمدين من قبل هذا الطرف المتعاقد إخضاع الطائرة للفحص من الداخل والخارج للتأكد من سريان مفعول وثائق الطائرة وطاقمها وسلامة حالة الطائرة الظاهرية وأجهزتها (وتسمى في هذه المادة “تفتيش الساحة”) على ألا يؤدي ذلك إلى تأخير إقلاع الطائرة بشكل غير مقبول. 4 - إ ذا ما أسف ر تفتيش الساح ة أو عدة مرات من تفتيش الساحة عن : أ) قلق جدي من أن الط ائرة أو تشغ يل الطائرة لا يستوفي الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة و قت إجراء التفتيش، أو ب) قلق جدي من أن هناك قصورا في المحافظة والالتزام بمعايير السلامة المقررة بموجب المعاهدة وقت إجراء التفتيش، فإن للطرف المتعاقد الذي يجري التفت يش الحرية في أن يستنتج بأن المتطلب ات التي على أساسها تم تشغيل الطائرة أو تم بموجبها إصدار أو اعتبار أن الشهادات والتراخيص لتلك الطائرة أو طاقمها صالحة لا تطابق أو تفوق الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 5 - في حال إذا ما رفض ممثلو مؤسسة / مؤسسات نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين منح الإذن بإجراء تفتيش الساحة على طائرة تابعة لهم وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة، فإن للطرف المتعاقد الآخر الحرية في أن يستنتج وج ود قلق جدي كما هو مشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة، وله أن يستخلص النتائج المذكورة في تلك الفقرة. 6 - بناء على ما تسفر عنه نتيجة تفتيش الساحة أو عدة مرات من تفتيش الساحة أو رفض السماح بإجراء هذا التفتيش أو ما تسفر عنه أية مشاورات يتم إجراؤها، فإن كل طرف متعاقد يحتفظ بحقه في وقف أو تعديل تصريح التشغيل الممنوح لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا إذا ما استنتج أن هذا الإجراء الفوري ضروري لضمان سلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي. 7 - يتوقف أي إجراء يتم اتخاذه بموجب الفقرتين (2) و(6) إذا انتفى أساس اتخاذ ذلك الإجراء. 8 - شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والإجازات التي تصدر أو تعتمد صلاحيتها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وما زالت سارية المفعول، يجب الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخ ر لغرض تشغيل الخدمات الجوية التي يتيحها هذا الاتفاق، شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها أصدرت هذه الشهادات والإجازات أو اعتمدت صلاحيتها مساوي ة أو أعلى من الح د الأدنى للق واعد الموضوع ة أو التي يتم وضعها طبقا للمعاهدة. وبالرغم من ذلك، يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الاعتراف بصلاحية شهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لمواطنيه بواسطة الط رف المتعاقد الآخ ر لأغراض الطيران فوق إقليمه. 9 - إذا ما أصدرت سلطات الطيران المدني في طرف متعاقد ترخيصا لأي شخص أو مؤسسة / مؤسسات نقل جوي معينة يتضمن الحقوق والشروط المشار إليها في الفقرة (8) من هذه المادة فيما يتعلق بطائرة تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وكانت هذه الحقوق أو الشروط مسجلة لدى منظمة الطيران المدني الدولي ولكنها تسمح بوجود اختلاف عن المعايير المقررة بموجب المع اهدة، فإن لسلطات الطيران المدني لدى الطرف المتع اقد الآخ ر أن تطلب إجراء مشاورات مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الأول وفقا لأحكام المادة 16 من هذا
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه الاتفاق بهدف الوصول إلى قناعة بأن تلك الحقوق والشروط مقبولة لديهم. وعند الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مُرض فإن ذلك سوف يشكل أساسا لإعمال أحكام المادة 4 من هذا الاتفاق. المادّة 15 أمن الطيران 1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا على وجه الخصوص وفقا لأحكام الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 والبروتوكول المكمل له بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني، الموقع في مونتريال في 24 فبراير سنة 1988، وأية اتفاقيات دولية أخرى تتعلق بأمن الطيران ينضم إليها الطرفان المتعاقدان. 2 - يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائ رات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلام ة تلك الطائرات وركابها وطاقمه ا والمط ارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني. 3 - يتصرف الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادلة بينهما وفقا لأحكام الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة وذلك إلى الحد المطبق من أحكام الأمن هذه لدى الطرفين المتعاقدين. وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجل ة لديهما والمشغلين الذين يكون م ركز أعمالهم الرئيسي أو محل إق امتهم الرئيسي في إقليميهما، وكذلك مشغلي المطارات في إقليميهما بالتصرف وفقا لهذه الأحكام. 28 ديسمبر سنة 2011 م 4 - يوافق كل طرف متعاقد على أنه يج وز إلزام مؤسسات النقل الج وي التابع ة له بمراعاة أحك ام الأمن المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة، والتي يشترطها الطرف المتع اقد الآخ ر للدخ ول إلى إقل يمه أو مغادرت ه أو أثناء التواج د ف يه. وعلى كل طرف متعاقد أو يضمن اتخ اذ إج راءات كافية ومطبقة بشكل فعال داخ ل إقليمه من أجل حماية الطائرات وتفتيش الرك اب والأطقم والأغ راض الشخص ية التي يحملونها والأمتعة والشحنات ومستودعات الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل الشحنات. وعلى كل طرف متع اقد أن ينظر بعين الرعاية لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معيّن. 5 - عند حدوث واقعة أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أية أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها أو المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، فإن على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضها البعض عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائم ة التي تهدف لإنه اء هذه الواقع ة أو التهديد بأسرع مدة ممكنة، لتقليل احتمال تعريض الأرواح للخطر. المادّة 16 المشاورات والتعديلات 1 - تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق، تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بتبادل وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة. 2 - يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بقصد تعديل هذا الاتفاق أو الجدول. ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم مثل هذا الطلب. 3 - أي تعديلات لهذا الاتفاق يتفق عليها نتيجة لهذه المشاورات يجب اعتمادها من قبل كل طرف متعاقد طبقا لإجراءاته الدستورية، وتصبح سارية المفعول من تاريخ آخر إخطار عبر المذكرات الدبلوماسية يوضح هذا الاعتماد. 4 - إذا ما كانت التعديلات تتعلق بالجدول فقط، فإن المشاورات تج ري ما بين سلطات الطي ران في الطرفين المتعاقدين. وعندم ا تتفق هذه السلطات
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م على جدول جديد أو معدل، فإن التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالما يتم تأكيدها بتبادل مذكرات دبلوماسية تثبت ذلك. المادّة 17 تسوية الخلافات 1 - إذا م ا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعلى الطرفين المتعاقدين أن يبذلا جهدهما لإنهائه بالمفاوضات فيما بينهما. 2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية للخلاف من خلال المفاوضات في غضون ستين (60) يوما وجب عليهما إحالة موضوع الخلاف إلى شخص أو جهة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم للفصل فيه. ويجري تشكيل هيئة التحكيم على النحو الآتي : أ) يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم، فإذا فشل أحد الطرفين المتعاقدين في تعيين المحكم الخاص به خلال ستين (60) يوما، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر، ب) المحكم الثالث يجب أن يكون من مواطني دولة ثالث ة، ويتولى رئاسة هيئة التحكيم ويتم تعيينه وفقا لما يأتي : 1 - بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين، أو 2 - إذا لم يتفق الطرفان على تعيينه خلال ستين (60) يوما، يجري تعيينه بواسطة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين. 3 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأص وات. وتك ون هذه القرارات مل زم ة لكلا الطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو التابع له وكذلك تك اليف تمث يله في جلسات التحكيم، أما مصاريف رئيس هيئة التحك يم وأية تكاليف أخ رى فإنه يجرى تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي. وفيما يتعلق بك افة الأمور الأخرى فإن على هيئة التحكيم أن تحدد المنهج الذي تتبعه. المادّة 18 إنهاء الاتفاق 1 - يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة غير محددة من الزمن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 2 - لأي من الطرفين المتعاقدين الحق أن يبلغ الط رف الآخ ر كتاب ة عب ر القن وات الدبلوماس ية في أي وقت بقراره إنهاء هذا الاتفاق. ويجب أن يتزامن ذلك م ع إرسال نسخة من هذا التبليغ إلى أمين ع ام منظم ة الطيران الم دني الدولي. فإذا ما تم هذا التبليغ ينتهي العمل بهذا الاتفاق بع د انقض اء اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسل ّم الطرف المتعاقد الآخر للتبليغ إلاّ إذا جرى سحبه بالاتف اق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقض اء هذه المهل ة. وفي حالة ع دم إقرار الط رف المتعاقد الآخر بتسلم التبل يغ، فإنه يعتبر في حكم المبلّغ ب ه بعد مضي أربعة عشر (14) يوما من ت اريخ تسلّم أمين ع امّ منظمة الطي ران المدني الدولي نسخته من التبليغ. المادّة 19 التوافق مع المعاهدات المتعددة الأطراف إذا ما وقّع أحد الطرفين المتعاقدين على معاهدة نقل جوي عامة متعددة الأطراف ودخلت إلى حيّز النّفاذ ولها علاق ة بأي موضوع يتناوله هذا الاتفاق، فإن هذا الاتف اق يجب تعديله بما ي توافق مع أحكام تلك المعاهدة. المادّة 20 التسجيل يسجلّ هذا الاتفاق وأي تعديلات تجرى عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي. المادّة 21 العناوين إن استخدام العناوين على رأس كل مادة في هذا الاتف اق هو بغرض سهولة الرج وع إليها ولا تعني بأي حال من الأحوال تعريف أو تحديد أو وصف نطاق أو فحوى هذا الاتفاق. المادّة 22 الدخول حيّز النّفاذ يدخل هذا الاتفاق إلى حيّز النّفاذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى كل طرف متعاقد، ويقوم كل منهما بإخطار الآخر عن استكماله لهذه الإجراءات من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول في اليوم الأوّل من الشهر اللاحق لتاريخ استلام الإخطار الأخير. وإثباتا لذلك، فإن الموقّعين أدناه باعتبارهما مفوضين من قبل حكومتيهما قد وقعا على هذا الاتفاق. تم تحريره في مدينة الكويت بتاريخ 19 جمادى الآخرة عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجيّة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية مصطفى جاسم الشمالي كريم جودي وزير المالية وزير المالية الملحق الجدول 1 - الط رق التي يج ري تشغيلها بواسط ة مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل جمهوري ة الجزائ ر في كلا الاتجاهين بك امل حقوق النقل : نقاط في الجزائر - القاهرة أو بيروت، طرابلس، تونس - الكويت - نقطة فيما وراء 2 - الطرق التي يجري تشغيلها بواسطة مؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين بكامل حقوق النقل : الكويت - القاهرة أو بيروت، طرابلس، تونس - الجزائر - نقطة فيما وراء ملاحظة : 1 - يجوز لكل مؤسسة / مؤسسات نقل جوي معينة حذف أي نقطة أو كل النقاط المتوسطة و/ أو النقاط فيما وراء على الطرق المحددة، حسب تقديرها، على إحدى أو كل رحلاتها. 2 - يجوز لكل مؤسسة /مؤسسات نق ل جوي معين ة التشغ يل عبر أي من النق اط المتوسطة و/ أو إلى ومن أي من النقاط فيما وراء بدون ممارسة حقوق نقل الحرية الخامسة. 28 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ رقم 11-435 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذك رة التفاهم للتع اون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالكويت في 2 يونيو سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم للتع اون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّع ة بالكويت في 2 يونيو سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالكويت في 2 يونيو سنة 2010 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (ممثلة بوزارة الطاقة والمناجم)، وحكوم ة دولة الكويت (ممثلة بوزارة النفط) المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين المتعاقدين”.
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م
- تأكيدا منهما على روابط التعاون القائم بينهما ورغبة في تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة و المتجددة وفيما يخدم المصالح والأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي : المادّة الأولى تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الشقيقين من أجل الإسهام بتنمية وتطوير العلاقات بينهما في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة. المادّة 2 دراسة إمكانية التعاون في إقامة مشاريع مشتركة بين شركات البلدين الحكومية والخ اص ة في مجالات النفط والغاز ومص ادر الطاق ات الج دي دة والمتجددة في كلا البلدين على ضوء نتائج الدراسات الاقتصادية والفنية التي سيتم إعدادها والتوصل إليها من قبل الجانبين، وفي إط ار الأنظم ة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين. المادّة 3 تنسيق المواقف بين وفود البلدين في الاجتماعات العربية وفي المحافل الدولية بشأن مختلف قضايا النفط والطاقة والبيئة. المادّة 4
- التع اون في مجال تدريب الك وادر الفن ية في مجالات النفط والغاز من خلال تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين الشقيقين على أن يتم التنسيق لذلك بين الوزارتين المعنيتين حول كافة التفاصيل.
- تبادل الاستفادة من تج ارب وخب رات البلدين في مختلف أوجه صناعة النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة. المادّة 5
- تبادل الزي ارات من ق بل الفنيين والمختصين في قطاعي النفط والغاز في كلا البلدين،
- تبادل المعلومات والدراسات المتخصصة المسموح بتداولها بين البلدين في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15
- دعوة المختصين في البلدين للمشارك ة في المؤتمرات والندوات والأنشطة التي ينظمها البلدان في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة. المادّة 6 تشكيل لجنة فنية مشتركة رفيعة المستوى من كلا الجانبين لبحث سبل تطوير التعاون في مجالي النفط والغاز ومتابعة تنفيذ ما ورد من بنود مذكرة التفاهم على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب أي من الطرفين وموافقة الطرف الآخر في عاصمتي البلدين بالتناوب أو متى كان ذلك ضروريا. المادّة 7
- تدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه المذكرة.
- يجوز تعديل هذه المذك ورة بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخ ر، وتدخل التعديلات حيّز النّفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة سنتين (2) وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخ ر كتابة عن رغبته في تعديلها أو إنهائه ا بست ة (6) أشه ر على الأقل من انتهاء المدة الأولية. وإشهادا على ذلك قام المفوضون بالتوقيع عليها. حرّرت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 19 جمادى الآخرة عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية مصطفى جاسم الشمالي كريم جودي وزير المالية وزير المالية
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه 28 ديسمبر سنة 2011 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-444 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-273 المؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 43.493.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 43.493.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والض مان الاجتماعي وف ي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة …………….. 795.000 34. مجموع القسم الأول 795.000 34.
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 28 ديسمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) المختلفة 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي ……………………… 698.000 8. مجموع القسم الثالث 698.000 8. مجموع العنوان الثالث 698.000 8. مجموع الفرع الجزئي الثاني 493.000 43. مجموع الفرع الأول 493.000 43. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ………………………………………………………………….. 493.000 43. مرسوم رئاسي رقم 11-445 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بال عقد الم ؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبح ث عن المحروق ات واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أبريل سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وش رك تي “بت روس التيك أن ت رناسي ون ال ب ل س” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 31 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-336 المؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر س نة 2007 الذي يحدد نمط حساب وتصفية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أبريل سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلال ها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أبريل سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-446 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على العقد من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “غورد الب قل” المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، 28 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-227 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافق ة على عق د تقسيم الإنت اج من أجل رف ع مع دل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “غورد البقل” المبرم بمدينة الج زائ ر في 15 فب راير سن ة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أركو الجزائر كو”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على العقد من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “غورد البقل” المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على العقد من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “غورد البقل” المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م أسهم، وينف ذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أركو الجزائر كو”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-447 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالع ق د المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الم ساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 9 أكتوب ر سنة 2011 بين الش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركتي “هي س (غورد الروني) ليميت د” و “بترون اس كريغالي أوفرسياس س. د. ن، ب.ح. د”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واست غ لال ها في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 9 أكتوبر سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “هيس (غورد الروني) ليميت د” و “بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د.ن، ب.ح. د”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واست غ لال ها في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 9 أكتوبر سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “هيس (غ ورد الروني) ليميتد” و “بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د.ن، ب.ح . د”، وين ف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 11-448 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافق ة على المل حق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) الم برم بمدي نة الجزائ ر في 11 أكتوب ر س نة 2011 بين الشرك ة الوطنية سوناط راك، ش رك ة ذات أسهم وشرك ة “ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المواد 30 و 101 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 28 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد الم ؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالع قد الم ؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-449 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واس تغلالها في الم ساحة المس ماة “الع سل” (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1) المبرم بمدي نة الجزائ ر في 12 أكتوبر سنة 2011 بين الوك ال ة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م وشرك ة “غازب روم إ.ب إنترناشيون ال بسلوطن فينوتشي ب (غازبروم إ.ب إنترناشيونال ب.ف)”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “العسل” (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “غازبروم إ.ب إنترناشيونال بسلوطن فينوتشيب (غازبروم إ.ب إنترناشيونال ب.ف)”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “العسل” (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “غازبروم إ.ب إنترناشيونال بسلوطن فينوتشيب (غازبروم إ.ب إنترناشيونال ب. ف)”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-450 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير ومائة وثلاثون مليون دين ار 7.130.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها أربعة وعشرون مليارا ومائتا مليون دينار 24.200.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد دف ع ق دره سبعة ملايير ومائة وثلاثون م لي ون دين ار 7.130.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها أربعة وعشرون مليارا ومائتا مليون دينار 24.200.000.000( دج) يقي دان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 7.130.000 24.200.000 المجموع 7.130.000 24.200.000 28 ديسمبر سنة 2011 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 427.500 2.850.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 5.090.000 10.600.000 التربية والتكوين 450.000 3.000.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 172.500 1.150.000 دعم الحصول على سكن 690.000 4.600.000 المخططات البلدية للتنمية 300.000 2.000.000 المجموع 7.130.000 24.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-451 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وأربعمائة واثنان وتسعون مليون دينار 8.492.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثمانية ملايير وأربعمائة واثنان وتسعون مليون دينار 8.492.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وأربعمائة واثنان وتسعون ملي ون دينار 8.492.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها ثمانية ملايير وأربعمائة واثنان وتسعون مليون دينار 8.492.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 8.492.000 8.492.000 المجموع 8.492.000 8.492.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 8.492.000 8.492.000 المجموع 8.492.000 8.492.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-452 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعت ماد قدره مائة وسبعة وستون مليون
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه 28 ديسمبر سنة 2011 م دينار 167.000.000( دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة بهذا المرسوم. الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد قدره مائة وسبعة وستون مليون دينار حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 167.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة .2011 ديسمبر سنة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا أحمد أويحيى المرسوم. الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 150.000.000 مجموع القسم الأول 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع الرابع 150.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للميزانية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ………………………………………………….. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25 28 ديسمبر سنة 2011 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة …………… 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.000.000 مجموع الفرع السادس 17.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ……………………………………………………. 167.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………….. 150.000.000 مجموع القسم الأول 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع الرابع 150.000.000
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه 28 ديسمبر سنة 2011 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للميزانية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ………………………………………………….. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.000.000 مجموع الفرع السادس 17.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………… 167.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-453 مؤرّخ في 2 صفر عام - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 إنّ الوزير الأول، والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن و 125 ( الفقرة 2 ) منه، قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27 28 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-51 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعت م اد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 31-12 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكل ف وزير المالي ة ووزي ر ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب القسم الثالث الرئيسي للنشاط ……….. 000.000 20. مجموع القسم الأول 000.000 20. الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………….. 000.000 5. مجموع القسم الثالث 000.000 5. مجموع العنوان الثالث 000.000 25. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 25. مجموع الفرع الأول 000.000 25. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين ……………………………. 000.000 25.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-454 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-271 المؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالتضامن الوطني والأسرة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 28 ديسمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 49.650.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي الباب رقم 31-12 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعتماد ق دره تسعة وأربعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 49.650.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر التضامن الوطني والأسرة، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) والأسرة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ……….. 000.000 46.
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 29 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ……. 650.000 3. مجموع القسم الأول 650.000 49. مجموع العنوان الثالث 650.000 49. مجموع الفرع الجزئي الثاني 650.000 49. مجموع الفرع الأول 650.000 49. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة……….. 650.000 49. مرسوم تنفيذي رقم 11-455 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من ن قل اع ت م اد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-273 المؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعت م اد ق دره مليون وتسعمائة وثلاثة آلاف دين ار 1.903.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة العم ل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2011 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاث ة آلاف دين ار 1.903.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه 28 ديسمبر سنة 2011 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………. 613.000 مجموع القسم الرابع 613.000 مجموع العنوان الثالث 613.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 613.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - صيانة المباني…………………………….. 1.290.000 مجموع القسم الخامس 1.290.000 مجموع العنوان الثالث 1.290.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.290.000 مجموع الفرع الأول 1.903.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 1.903.000
3 صفر عام 1433 ه 28 ديسمبر سنة 2011 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 31 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………… 613.000 مجموع القسم الرابع 613.000 مجموع العنوان الثالث 613.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 613.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة…………………………. 1.290.000 مجموع القسم الرابع 1.290.000 مجموع العنوان الثالث 1.290.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.290.000 مجموع الفرع الأول 1.903.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………. 1.903.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-456 مؤرّخ في 2 صفر عام - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من و 125 ( الفقرة 2 ) منه، إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزاني ة - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 تسيير وزارة التكوين والتعليم إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية، المهنيين. شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-62 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2011 ضمن الفرعين الجزئيين الأول والثاني الأبواب الآتية : الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم السابع - النفقات المختلفة :
- الباب رقم 37-04 الذي عنوانه “الإدارة المركزية
- تنظيم الأولمبياد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين”،
- الباب رقم 37-05 الذي عنوانه “الإدارة المركزية
- نفقات تسيير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين”. الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم السابع- النفقات المختلفة : 28 ديسمبر سنة 2011 م
- الباب رقم 37-12 الذي عنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم الأولمبياد المحلي والجهوي للتكوين والتعليم المهنيين”. المادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره خمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 55.300.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 55.300.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………………………………………… 2.300.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………….. 2.900.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………….. 800.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 33 28 ديسمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………….. 1.400.000 مجموع القسم الخامس 1.400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم الأولمبياد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.. 16.400.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين ……………………………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم السابع 22.400.000 مجموع العنوان الثالث 29.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.800.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ……………………. 400.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث …………………… 900.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ……………………………… 6.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة …………………. 600.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ………………… 200.000 مجموع القسم الرابع 8.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم الأولمبياد المحلي والجهوي للتكوين والتعليم المهنيين ………………………………………………… 17.400.000 مجموع القسم السابع 17.400.000 مجموع العنوان الثالث 25.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.500.000 مجموع الفرع الأول 55.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 55.300.000
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح خلوفي، بصفته مفتش ا للبيئ ة في ولاية أم البواقي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد إسماعيل جيني، بصفته مديرا للبيئة في ولاية ميلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 9 يونيو سنة 2011، مهام السّيد حسين شلي، بصفته مدي را ع اما للمؤسس ة العموم ية للنّقل الحض ري في مدينة قسنطينة، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. ب موجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سن ة 28 ديسمبر سنة 2011 م فرديّة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد العزيز بزاله، في ولاية سكيكدة،
- عباس صحراوي، في ولاية قالمة،
- بوجمعة سليماني، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين :
- عبد الحميد بلعالية دومة، في ولاية الجلفة،
- الطاهر خليل، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد الوادي درغام، بصفته أمينا عاما لجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بشير كشرود، بصفته مديرا للصّناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد شكيب بوراوي، نائب مدير لمراقبة السلامة والملاحة الجوية بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة عائشة بورويس، نائب ة مدي ر لضبط النّق ل الجوي بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
- مولود بولسان، نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الأساسي،
- عبد العالي بوشلاغم، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :
- عباس صحراوي، في ولاية الجلفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 35
- بوجمعة سليماني، في ولاية قسنطينة،
- عبد العزيز بزاله، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 يع يّن السّيد عبد المجيد دهوم، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة صفية مطه ري، عميدة لكلي ة الآداب واللغ ات والفنون بجامعة وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للسياحة بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد بشير كشرود، مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير تطوير الصّناعة التقليدية بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد شكري بن زعرور، مديرا لتطوير الصّناعة التقليدية بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه 28 ديسمبر سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المواد 6 و 27 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. إنّ وزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، لا سيما المواد 6 و 27 و 28 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1432 الموافق 7 يونيو سنة 2011 الذي يحدد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه” تسيير التكوين بالخارج”، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 6 و 27 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ المنحة الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من التكوين في الخارج، لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر. المادة 2 : يتم التكفل بالمصاريف والامتيازات الممنوحة للمستفيد من التكوين في الخارج، من طرف الإدارة أو المؤسسة الأصلية، كما يأتي :
- يتلقى المستفيد من التكوين الإقامي بالخارج منحة دراسية تحسب مدتها باثني عشر (12) شهرا عن كل سنة جامعية. غير أنه يمكن أن تقل المنحة الدراسية عن المدة المذكورة أعلاه إذا كانت مدة التكوين تقل عن اثني عشر (12) شهرا،
- يدفع للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج تسبيق يغطي ثلاثة (3) أشهر، عند الذهاب للتكوين، ويتقاضى عن باقي مدة التكوين منحة تدفع له كل ثلاثة (3) أشهر من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا. ويتم الدفع بعد تقديم الوثائق الثبوتية لتسجيل المستفيد ابتداء من تاريخ الوصول الفعلي إلى البلد المستقبل،
- يتم التكفل بمصاريف الحماية الاجتماعية للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج، من طرف الإدارة أو المؤسسة الأصلية،
- تمنح للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج، تذكرة سفر ذهابا وإيابا، سنويا، بالطريقة الأكثر اقتصادية، من الجزائر نحو البلد المستقبل تتكفل بمنحها الإدارة أو المؤسسة الأصلية،
- يمنح للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج سند شحن فائض وزن الأمتعة قدره ثمانون (80) كيلوغراما، عند انتهاء فترة التكوين، تتكفل بمنحه الإدارة أو المؤسسة الأصلية،
- تتكفل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا بكل التكاليف الناجمة عن مصاريف التسجيل والتكوين خلال المسار الدراسي للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج. المادة 3 : يتم تعويض تكاليف التسجيل والدراسة والمخبر عندما تكون على عاتق الطالب أو العامل بتقديم النسخ الأصلية للوثائق المحاسبية التبريرية.
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م عندما يتجاوز مبلغ هذه التكاليف المعايير المع ت م دة لدى الب لدان المس تقب لة، ف إنّ الت عويض يتطلب الموافقة المسبقة من الهيئة المرسلة. المادة 4 : عندما تكون تكاليف طباعة المذكرات والأطروحات على عاتق الطالب أو العامل، فإنّ تعويضها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المخ تصة يتم بتقديم فواتير العملية وإي داع خمس (5) نسخ م ن المذكرة أو الأطروحة توجه إلى الهيئة المرسلة التي يتبعها الطالب أو العامل. لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض، القيم المحدّدة أدناه :
- مذكرة الماستر أو ما يعادلها : 1200 دج
- أطروحة دكتوراه فلسفة Ph.D’’ ‘’ والدكتوراه أو ما يعادلهما : 1800 دج. المادة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تحدد مبالغ المنحة الدراسية المخصصة للمستفيدين من المنح حسب فئات البلدان المستقبلة طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار. المادة 6 : تحدد فئات البلدان المستقبلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه طبقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار. المادة 7 : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، والمذكور أعلاه، يتقاضى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 37 المستفيدون من منحة مقدمة من دولة أو منظمة أجنبية، يكون مبلغها أقل من المنحة الدراسية المحددة في المادة 2 أعلاه، منحة تكميلية يحدد مبلغها الشهري طبقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا القرار. في حالة التعليق المؤقت للمنحة من طرف الطرف الأجنبي، يمكن تمديد صرف مبلغ المنحة التكميلية بعد الموافقة المسبقة من الهيئة المرسلة، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا. المادة 8 : إذا توجب على الطالب المستفيد أن يتابع في إطار دراساته تدريبا، فإن مصاريف المشاركة تتحملها ميزانية الدولة، إذا لم تكن المصاريف مكفولة ماليا من الطرف الأجنبي. وفي جميع الحالات، وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة المرسلة، فإنه لا يمكن الممنوح أن يستفيد من هذا التكفل إلا لفترة لا تتعدى سنة واحدة من التكوين. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة .2011 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية مراد مدلسي كريم جودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية الملحق رقم 1 فئات البلدان المستقبلة التدرج والطور الأول الفئة الأولى 4500 دج الفئة الثانية 4000 دج الفئة الثالثة 3500 دج الماستر وما بعد التدرج زيادات الأساتذة 5000 دج 500 دج 4500 دج 450 دج 4000 دج 400 دج الملحق رقم 2 الفئة الأولى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، اليابان. الفئة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية، بلدان الاتحاد الأوروبي ما عدا المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، روسيا، جمهورية كوريا، الصين، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن. الفئة الثالثة البلدان الأخرى.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه 28 ديسمبر سنة 2011 م الملحق رقم 3 فئات البلدان المستقبلة التدرج والطور جميع الفئات 2200 دج قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة (6) أشهر أو تقل عنها. إن وزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين والتحسين بالخارج وتسييرهما، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ التعويضات القابل للتحويل والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة (6) أشهر أو تقل عنها. الأول الماستر وما بعد التدرج 2600 دج يقررون ما يأتي: المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحك ام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو 2004، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المواد الأولى و 2 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 ماي و سنة 2004، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، والمذكور أعلاه، طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار”. “ المادة 2 : ت منح زي ادة قدره ا عشرون في المائة 20( )% من المبلغ المحدد في المادة الأولى أعلاه، للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم والتكوين العاليين والباحثين الدائمين التابعين لمؤسسات البحث، المستفيدين من تربص في الخارج”. “ المادة 6 : تحدد قائمة بلدان المنطقتين الأولى والثانية المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة .2011 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية مراد مدلسي كريم جودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 39 28 ديسمبر سنة 2011 م الملحق رقم 1 المدة المنطقة الأولى من اليوم الأول 12.000 دج لليوم الواحد إلى اليوم العاشر كاملا من اليوم الحادي عشر مبلغ جزافي قدره 120.000 إلى اليوم التاسع لليوم الواحد ابتداء من والعشرين كاملا عشر شهر واحد والمضاعف 200.000 دج للشهر الكامل للشهر شهر واحد وجزء من الشهر مبلغ جزافي قدره 200.000 لليوم الواحد ابتداء من والثلاثين الملحق رقم 2 المنطقة الأولى : 1 بلدان الاتحاد الأوروبي 2 اليابان 3 سويسرا 4 الولايات المتحدة الأمريكية 5 جمهورية كوريا 6 الصين 7 الإمارات العربية المتحدة 8 الكويت 9 الأردن 10 روسيا المنطقة الثانية : باقي البلدان وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1432 الموافق 7 يوليو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهن ية للالتح اق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير السكن والعمران، المنطقة الثانية 10.000 دج لليوم الواحد دج و 4.000 دج مبلغ جزافي قدره 100.000 دج و 3.000 دج اليوم الحادي لليوم الواح د ابتداء من اليوم الحادي عشر. 160.000 دج للشهر. دج و 6.000 دج مبلغ جزافي قدره 160.000 دج و 5.000 دج اليوم الحادي ابتداء من اليوم الحادي والثلاثين
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفرعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1416 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأس اسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران،
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالسّكن، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق يكيفيات تنظ يم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهن ية في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا الق رار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران. المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها سلطة التعيين. ينشر قرار أو مق رر فتح المسابقات على أساس الاختب ارات والامتحان ات المهن ية المنصوص عل يه في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء الجيش الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبن اء وأرامل الشهداء طبقا للتشريع والتنظ يم المعمول بهما. المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخ ة طبق الأص ل مص ادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة أو المستوى الدراسي و/ أو التكوين،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية المفعول، 28 ديسمبر سنة 2011 م بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة، في الوقت المناسب، بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا. يتعيّن على الموظف ين المعني ين الق يام خلال مدة عش رة (10) أيام التي تلي التبليغ بتأكيد مشاركتهم في المسابقة أو الامتحان المهني كتابيا. المادّة 5 : تتضمّن المسابق ات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة مهندس دولة في السّكن والعمران : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار حول موضوع تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة مهندس دولة في السّكن والعمران : (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار حول موضوع تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
- رتبة مهندس رئيسي في السّكن والعمران : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار حول موضوع تقني في التخصص (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة مهندس رئيسي في السّكن والعمران : (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار حول موضوع تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
- رتبة رئيس المهندسين في السّ كن والعمران : (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة حالة في مجال السّكن والعمران (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار حول موضوع إداري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- رتبة مهندس معماري : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في الاختصاص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة مهندس معماري رئيسي : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في الاختصاص (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتب ة مهندس معماري رئيسي : (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في الاختصاص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 41
- رتبة رئيس المهندسين المعماريين : (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة حالة في مجال السّكن والعمران (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- رتبة مفتش التعمير : (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في التشريع الوطني والمقارن والمخالفات في مجال التعمير، (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)2
- رتبة مفتش تعمير رئيسي : (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في التشريع الوطني والمقارن والمخالفات في مجال التعمير (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)2
- رتبة رئيس مفتشي التعمير : (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في التشريع الوطني والمقارن والمخالفات في مجال التعمير (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- رتبة تقني في السكن والعمران : (مسابق ة على أساس الاختبارات والامتحان المهني) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار حول المصطلحات العلمية والتقنية (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة تقني سام في السكن والعمران : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 صفر عام 1433 ه
- اختبار تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة تقني سام في السكن والعمران : (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
- رتبة مساعد تقني في السكن والعمران : (امتحان مهني) :
- اختبار في دراسة النص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني في الاختصاص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار تطبيقي في الاختصاص (المدة ساعة (1)، المعامل .)1
- رتبة عون تقني متخصص في السكن والعمران : (امتحان مهني) :
- اختبار في دراسة النص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اخ تبار حول موضوع تقني في الاختصاص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار تطبيقي في الاختصاص (المدة ساعة (1)، المعامل .)1 المادّ ة 6 : تعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه إقصائية. المادّة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابق ات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المترشحون الذين تحص لوا على مع دل عام يساوي أو يف وق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادّ ة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 ديسمبر سنة 2011 م تكون القائمة موضوع تعليق في مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 9 : تتك ون اللجن ة المذك ورة في المادة 8 أعلاه من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : يتعين على مسؤول المؤسسة المنشأة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 11 : كلّ مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمؤسسة التكوين أو منصب تعيينه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النج اح ويع وض بالمت رشح الذي يل يه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادّة 12 : يجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّ ة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1432 الموافق 7 يوليو سنة .2011 وزير السكن عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه والعمران المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين موسى بلقاسم بو شمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة