مرسوم رئاسي رقم 11-446

مرسوم رئاسي رقم 11-446 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على عقد من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل "غورد البقل" المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 12-350

    مرسوم رئاسي رقم 12-350 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "غورد سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) أسهم. البقل" المبرم بمدينة الجزائر في 26 فبراير والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.