مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة قسنطينة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم ع ام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة قسنطينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.