مرسوم رئاسي رقم 11-444 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من تحويل اع ت م اد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 43.493.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والض مان الاجتماعي وف ي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة ................. 795.000 34.
مجموع القسم الأول 795.000 34.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) المختلفة 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي ........................... 698.000 8.
مجموع القسم الثالث 698.000 8.
مجموع العنوان الثالث 698.000 8.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 493.000 43.
مجموع الفرع الأول 493.000 43.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ............................................................................. 493.000 43.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.