مرسوم تنفيذي رقم 11-453 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعت م اد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 31-12 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يكل ف وزير المالي ة ووزي ر ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب القسم الثالث الرئيسي للنشاط ........... 000.000 20.
مجموع القسم الأول 000.000 20.
الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي .................... 000.000 5.
مجموع القسم الثالث 000.000 5.
مجموع العنوان الثالث 000.000 25.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 25.
مجموع الفرع الأول 000.000 25.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين .................................. 000.000 25.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.