مرسوم رئاسيّ رقم 11-435 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالكويت في 2 يونيو سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالكويت في 2 يونيو سنة 2010 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (ممثلة بوزارة الطاقة والمناجم)، وحكوم ة دولة الكويت (ممثلة بوزارة النفط) المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين". 3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م
- تأكيدا منهما على روابط التعاون القائم بينهما ورغبة في تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة و المتجددة وفيما يخدم المصالح والأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الشقيقين من أجل الإسهام بتنمية وتطوير العلاقات بينهما في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة.
المادّة 2 دراسة إمكانية التعاون في إقامة مشاريع مشتركة بين شركات البلدين الحكومية والخ اص ة في مجالات النفط والغاز ومص ادر الطاق ات الج دي دة والمتجددة في كلا البلدين على ضوء نتائج الدراسات الاقتصادية والفنية التي سيتم إعدادها والتوصل إليها من قبل الجانبين، وفي إط ار الأنظم ة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةتنسيق المواقف بين وفود البلدين في الاجتماعات العربية وفي المحافل الدولية بشأن مختلف قضايا النفط والطاقة والبيئة.
المادة 4
فتح المادةالتع اون في مجال تدريب الك وادر الفن ية في مجالات النفط والغاز من خلال تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين الشقيقين على أن يتم التنسيق لذلك بين الوزارتين المعنيتين حول كافة التفاصيل.
- تبادل الاستفادة من تج ارب وخب رات البلدين في مختلف أوجه صناعة النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة.
المادة 5
فتح المادةتبادل الزي ارات من ق بل الفنيين والمختصين في قطاعي النفط والغاز في كلا البلدين،
- تبادل المعلومات والدراسات المتخصصة المسموح بتداولها بين البلدين في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة.
- دعوة المختصين في البلدين للمشارك ة في المؤتمرات والندوات والأنشطة التي ينظمها البلدان في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة.
المادة 6
فتح المادةتشكيل لجنة فنية مشتركة رفيعة المستوى من كلا الجانبين لبحث سبل تطوير التعاون في مجالي النفط والغاز ومتابعة تنفيذ ما ورد من بنود مذكرة التفاهم على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب أي من الطرفين وموافقة الطرف الآخر في عاصمتي البلدين بالتناوب أو متى كان ذلك ضروريا.
المادة 7
فتح المادةتدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه المذكرة.
- يجوز تعديل هذه المذك ورة بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخ ر، وتدخل التعديلات حيّز النّفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة سنتين (2) وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخ ر كتابة عن رغبته في تعديلها أو إنهائه ا بست ة (6) أشه ر على الأقل من انتهاء المدة الأولية.
وإشهادا على ذلك قام المفوضون بالتوقيع عليها.
حرّرت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 19 جمادى الآخرة عام 1431 الموافق 2 يونيو سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية مصطفى جاسم الشمالي كريم جودي وزير المالية وزير المالية مراسيم تنظيميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.