مرسوم تنفيذي رقم 11-454 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 49.650.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي الباب رقم 31-12 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعتماد ق دره تسعة وأربعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 49.650.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي ر التضامن الوطني والأسرة، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) والأسرة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ........... 000.000 46. 3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ....... 650.000 3.
مجموع القسم الأول 650.000 49.
مجموع العنوان الثالث 650.000 49.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 650.000 49.
مجموع الفرع الأول 650.000 49.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة........... 650.000 49.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.