مرسوم تنفيذي رقم 11-451 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وأربعمائة واثنان وتسعون مليون دينار 8.492.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثمانية ملايير وأربعمائة واثنان وتسعون مليون دينار 8.492.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وأربعمائة واثنان وتسعون ملي ون دينار 8.492.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها ثمانية ملايير وأربعمائة واثنان وتسعون مليون دينار 8.492.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 8.492.000 8.492.000 المجموع 8.492.000 8.492.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 8.492.000 8.492.000 المجموع 8.492.000 8.492.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.