مرسوم رئاسيّ رقم 11-433 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب، الموقّع في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلوم ات والخب راء والتدريب، الموقّع في الج زائر بت اريخ 22 نوفمبر سن ة 2008 وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وتمثلها المديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري وحكومة دول ة الك ويت ويمثلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين".
- إدراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما، وحرصا منهما على المساهمة الفعالة في تنمية التعاون بين البلدين وتعزيزه، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الأرشيف وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب، لتكون اهتمامات كلتا المؤسستين وأهدافها متفقة، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى يتولى الطرفان مسؤولية جمع وإصدار الإنتاج الببليوجرافي، والوثائقي والأرشيفي وإتاحته للجمهور، بالإضافة إلى حفظ هذه المجموعات للأجيال القادمة، حيث أنها تمثل جزءا من التراث الببليوجرافي العالمي.
المادّة 2 ينظم هذا الاتفاق علاقات التعاون في مجال الأرشيف بين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةيتحقق التعاون بين الطرفين وفقا للتوجيهات التي يتم إعدادها لكل نشاط على حدة وفيما يلي المشروعات المشتركة :
1 - إعداد برامج للتع اون والبحث والتنمية في مجالات الفهرسة، والتسيير الآلي والرقمنة، والاتص ال المتب ادل للمكتب ات ودور الأرشيف، وذلك وفق ا للخطط التي يتم تحقيقها في ه ذا الصدد في كلتا المؤسستين.
2 - عمل وتطوير مشروعات البحث العلمي المشتركة، وذلك في مجالات الببلوجرافيا وعلم المكتبات والأرشفة.
3 - إقامة معارض مشتركة للمحتويات الببليوجرافية والأرشيفية وفقا للنظم والقواعد المعمول بها، 3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م
4 - تطوير التبادل الدولي للكتب والوثائق الأرشيفية، وذلك بهدف إثراء محتويات كلتا المؤسستين.
5 - تبادل الخبرات والتعاون بينهما في مجال تدريب المختصين في حفظ الوثائق الورقية والمخطوطات وترميمها وتصويرها وفهرستها، وعمل برامج لتقييم التراث الببليوجرافي والوثائقي.
6 - التعاون على تنظيم ندوات علمية ومعارض وثائقية، وعلى القيام بدراسات في مجال الأرشيف، والاهتمامات العملية والعلمية المشتركة.
7 - تطوير البرامج الخاصة بتأهيل العاملين بالمكتبات ومؤسسات الأرشيف الوطنية، وتنظيم الدورات المشتركة فيها وفي مجال الفهرسة الإلكترونية للمكتبات والأرشيف، وتبادل المتخصصين بجميع فروع علم المكتبات والأرشيف بين المؤسستين.
8 - تبادل الإصدارات والمطبوعات والبحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالأرشيف والمكتبات.
9 - التع اون والتنس يق بين الط رفين في كل م ا يتعلق بنشاطاتهما مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأرشيف،
10 - نشر الأنشطة التي يتضمنها هذا الاتفاق، ونشر الأنشطة الأخرى التي تتوافق مع تنفيذ أهدافه.
المادة 4
فتح المادةيتبادل الطرفان حول ما يتوفر لدى كل طرف من الوثائق مهما كان وعاؤها (المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية) والتي تهم أو تتعلق بتاريخ البلد الآخر ويتم التفاهم حول كيفية تبادل نسخ منها طبقا للتشريع والترتيبات الجاري بها في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةيتفق الط رفان على ضبط ب رامج للعمل المشترك بينهما وتبادل الزيارات بحيث يتحمل البلد الموفد نفقات السفر في الذهاب والإياب والتأمين ومستحقات أعضاء الوفد، بينما يتحمل الطرف المستقبل أو المضيف نفقات الإقامة والنقل الداخلي، وتأمين العلاج في حالة المرض المفاجىء.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين من كلا الجانبين تقوم بالتشاور حول وسائل رفع مستوى الأهداف العامة لهذا الاتفاق، ومن أجل تنفيذ الشروط العامة تتولى اللجنة وضع برامج تنفيذية ودورية لهذا الاتفاق.
وهذه اللجنة سيتفق على عقد اجتماعاتها بالتناوب في عاصمتي البلدين وذلك عبر القنوات الرسمية.
المادة 7
فتح المادةيجوز لأي طرف من الطرفين أن يطلب إجراء مشاورات ثنائية بقصد الإضافة أو التعديل على هذا الاتفاق، وذلك عبر الطرق الرسمية المعتادة، على أن أي تعديل يتم إجراؤه لا يدخل حيّز التّنفيذ إلاّ بعد استكمال نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادّة (9) من هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةيك ون هذا الاتفاق، س اري المفعول لمدة خمس (5) سنوات يبدأ من تاريخ نفاذه ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة م ا لم يخط ر أح د الطرفين الط رف الآخ ر كتابة وعبر الط رق الدبلوماس ية عن رغبت ه في إنه اء هذا الاتفاق وذلك قبل انتهائه بست ة (6) أشه ر، ويمكن للط رف الذي أبدى رغبته بالإنهاء العدول عن ذلك خلال فت رة الستة (6) أشهر المذكورة.
المادة 9
فتح المادةيدخ ل هذا الاتف اق حيّز النّفاذ من تاريخ استلام الإشع ار الأخ ير الذي يخط ر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
حرّر في مدينة الجزائ ر بتاريخ 24 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية مصطفى جاسم الشمالي كريم جودي وزير المالية وزير المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.