مرسوم رئاسي رقم 11-447 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الم س احة المسماة "غورد الروني" (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 9 أكتوبر سنة 2011 ب ين الش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركتي "هيس (غورد الروني) ليميتد" و "بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د. ن، ب.ح. د"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واست غ لال ها في المساحة المسماة "غورد الروني"
(الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 9 أكتوبر سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "هيس (غ ورد الروني) ليميتد" و "بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د.ن، ب.ح . د"، وين ف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.