قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المواد 6 و 27 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 6 و 27 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ المنحة الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من التكوين في الخارج، لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر.
المادة 2
فتح المادةيتم التكفل بالمصاريف والامتيازات الممنوحة للمستفيد من التكوين في الخارج، من طرف الإدارة أو المؤسسة الأصلية، كما يأتي :
- يتلقى المستفيد من التكوين الإقامي بالخارج منحة دراسية تحسب مدتها باثني عشر (12) شهرا عن كل سنة جامعية. غير أنه يمكن أن تقل المنحة الدراسية عن المدة المذكورة أعلاه إذا كانت مدة التكوين تقل عن اثني عشر (12) شهرا،
- يدفع للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج تسبيق يغطي ثلاثة (3) أشهر، عند الذهاب للتكوين، ويتقاضى عن باقي مدة التكوين منحة تدفع له كل ثلاثة
(3) أشهر من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا. ويتم الدفع بعد تقديم الوثائق الثبوتية لتسجيل المستفيد ابتداء من تاريخ الوصول الفعلي إلى البلد المستقبل،
- يتم التكفل بمصاريف الحماية الاجتماعية للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج، من طرف الإدارة أو المؤسسة الأصلية،
- تمنح للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج، تذكرة سفر ذهابا وإيابا، سنويا، بالطريقة الأكثر اقتصادية، من الجزائر نحو البلد المستقبل تتكفل بمنحها الإدارة أو المؤسسة الأصلية،
- يمنح للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج سند شحن فائض وزن الأمتعة قدره ثمانون (80) كيلوغراما، عند انتهاء فترة التكوين، تتكفل بمنحه الإدارة أو المؤسسة الأصلية،
- تتكفل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا بكل التكاليف الناجمة عن مصاريف التسجيل والتكوين خلال المسار الدراسي للمستفيد من التكوين الإقامي في الخارج.
المادة 3
فتح المادةيتم تعويض تكاليف التسجيل والدراسة والمخبر عندما تكون على عاتق الطالب أو العامل بتقديم النسخ الأصلية للوثائق المحاسبية التبريرية. 3 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2011 م عندما يتجاوز مبلغ هذه التكاليف المعايير المع ت م دة لدى الب لدان المس تقب لة، ف إنّ الت عويض يتطلب الموافقة المسبقة من الهيئة المرسلة.
المادة 4
فتح المادةعندما تكون تكاليف طباعة المذكرات والأطروحات على عاتق الطالب أو العامل، فإنّ تعويضها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المخ تصة يتم بتقديم فواتير العملية وإي داع خمس (5) نسخ م ن المذكرة أو الأطروحة توجه إلى الهيئة المرسلة التي يتبعها الطالب أو العامل.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض، القيم المحدّدة أدناه :
- مذكرة الماستر أو ما يعادلها : 1200 دج
- أطروحة دكتوراه فلسفة Ph.D'' '' والدكتوراه أو ما يعادلهما : 1800 دج.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تحدد مبالغ المنحة الدراسية المخصصة للمستفيدين من المنح حسب فئات البلدان المستقبلة طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتحدد فئات البلدان المستقبلة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه طبقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، والمذكور أعلاه، يتقاضى المستفيدون من منحة مقدمة من دولة أو منظمة أجنبية، يكون مبلغها أقل من المنحة الدراسية المحددة في المادة 2 أعلاه، منحة تكميلية يحدد مبلغها الشهري طبقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا القرار.
في حالة التعليق المؤقت للمنحة من طرف الطرف الأجنبي، يمكن تمديد صرف مبلغ المنحة التكميلية بعد الموافقة المسبقة من الهيئة المرسلة، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا.
المادة 8
فتح المادةإذا توجب على الطالب المستفيد أن يتابع في إطار دراساته تدريبا، فإن مصاريف المشاركة تتحملها ميزانية الدولة، إذا لم تكن المصاريف مكفولة ماليا من الطرف الأجنبي.
وفي جميع الحالات، وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة المرسلة، فإنه لا يمكن الممنوح أن يستفيد من هذا التكفل إلا لفترة لا تتعدى سنة واحدة من التكوين.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة .2011 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية مراد مدلسي كريم جودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية الملحق رقم 1 فئات البلدان المستقبلة التدرج والطور الأول الفئة الأولى 4500 دج الفئة الثانية 4000 دج الفئة الثالثة 3500 دج الماستر وما بعد التدرج زيادات الأساتذة 5000 دج 500 دج 4500 دج 450 دج 4000 دج 400 دج الملحق رقم 2 الفئة الأولى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، اليابان.
الفئة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية، بلدان الاتحاد الأوروبي ما عدا المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، روسيا، جمهورية كوريا، الصين، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن.
الفئة الثالثة البلدان الأخرى.
الملحق رقم 3 فئات البلدان المستقبلة التدرج والطور جميع الفئات 2200 دج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 03-309
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار وزاري مشترك رقم 058-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.