مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 محرّم عام 1433 الموافق 4 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية ميلة. 34

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.