قوانين ومراسيم قرارات .. مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا 1 في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية | | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية ) وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة . سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول استقالة وزير السياحة
وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت
- سنة 1964 بتعيين مقر المحكمة العرفية 315 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين قضاة مساعد بن في المحكمة العرفية.
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب الحكومة لدى المحكمة العرفية 315 وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العرفية 315 وزارة الاقتصاد الوطني
- مرسوم رقم 64-215 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن أحداث وظائف مستشارين للتكوين المهني 316 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1384 الموافق 17 بوليو سنة 1964 يتضمن شروط التوزيع بين العمالات والبلديات وصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر للمبالغ التي تعود اليها من محصول الضريبة الفريدة على السيارات ..
مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد . 317
314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن حل المجلس الاداري لتعاونية التبغ ) تابا كوب ) في العفرون ، وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذه التعاونية • 3170 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 يتعلق بالتعيين في وظائف عمال محترفين 3180 موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى المناجم المختلفة للجزائر
موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1384 الموافق - 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الجزائرية للمزيك ، وعين أركو . 319 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 64-218 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في 12 صفر | عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 في الكويت 3190
- مرسوم رقم 64-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-58 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المحدد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ، والمنظم لوزارته 320 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 بإنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية . 320 وزارة تحديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتضمن تفويضا بالامضاء 320 موجز قرارات بتعيين بحارين حراس للصيد 321 قرارات مؤرخة في 20 ذي القعدة و 25 ذي الحجة عام 1383 و 20 و 22 محرم عام 1384 الموافق 3 ابريل و 8 مايو و 1 و 3 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيينات 321 قرارات مؤرخة في 16 ذى الحجة عام 1383 و 11 و 22 محرم عام 1384 الموافق 29 ابريل و 23 مايو و 3 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين وكلاء بحريين 322 قرارات مؤرخة في 21 ذى الحجة عام 1383 و 20 و 22 محرم و 11 و 20 صفر عام 1384 الموافق 4 مايو و 1 و 3 و 22 يونيو و 1 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين أعوان مكتب 322 قرارات مؤرخة في 21 ذى الحجة عام 1383 و 8 و 20 و 22 محرم عام 1384 الموافق 4 و 20 مايو و 1 و 3 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين مستكتبين للجسور والطرقات .
بلاغات ، اعلانات وزارة الاقتصاد
- اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة بعد التخلي الكلى عن رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء .
اعلان رقم 22 بمنع حمل الاوراق المالية ، وأوراق الدفع المحررة بعملة دولة أجنبية عن الجزائر ، والزام حامليها بالتنازل عنها الى البنوك الوسيطة المقبولة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل م مناقصة - 324 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول استقالة وزير السياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى المرسوم رقم 63-373- المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تسمية أعضاء الحكومة يرسم ما يلي :
الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 المادة الاولى : تقبل استقالة السيد قايد احمد وزير السياحة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 بتعيين مقر المحكمة العرفية ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الوطني
- بمقتضى الامر رقم 64-211 الصادر في 18 ربيع الاول عام 13384 ( 28 يوليو سنة 1964 ) المتضمن أحداث محكمة عرفية ولا سيما مادته الاولى - المقطع الاخير . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد مقر الحكومة العرفية المحدثة بالامر رقم 66 211 الصادر في 18 ربيع الأول عام 1384 ( 28 يوليو سنة 1964 ) المشار اليه اعلاه بمدينة وهران المادة 2 : ينشر هذا الفرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 هواري بو مدين قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين قضاة مساعدين في المحكمة العرفية ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الوطني بمقتضى الامر رقم 64-211 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 المتضمن أحداث محكمة عرفية ولا سيما مادته الثامنة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين بصفة قضاة مساعدين في المحكمة العرفية ضباط الجيش الوطني الشعبى الواردة أسماؤهم فيما يلي :
- العقيد احمد بن شريف الصاغ عبد الرحمن بن سالم .
- الصاغ ابن جديد الشاذلي . الصاغ عبيد سعيد المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 . هواري بو مدين قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب الحكومة لدى المحكمة العرفية ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الوطني . بمقتضى الامر رقم 64-211 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 المتضمن أحداث محكمة عرفية ولا سيما مادته الثانية ( المقطع الاخير ) يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين الصاغ احمد دريا مندوبا للحكومة لدى المحكمة العرفية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 هواري و مدين وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 ينضمن تعيين رئيس للمحكمة العربية ان وزير العدل حامل الاختام بمقتضى الامر رقم 64-211 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 المتضمن إحداث محكمة | عرفية ولا سيما مادته الثانية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمود زرطال ، المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا للمحكمة العرفية المادة 2 : ينشر هذا الفرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 . محمد الهادي الحاج اسماعيل وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-215 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن أحداث وظائف مستشارين للتكوين المهنى ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية • وبمقتضى الامر رقم 02862 المؤرخ في 25 أوت سنة 1962 المتضمن احداث مندوبية للتكوين المهني وتعبئة الاطارات . وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 المتضمن احداث اطار جزائرى لاعوان متعاقدين في الادارة العامة برسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث في وزارة الاقتصاد الوطنى وظائف مستشارين للتكوين المهني المادة 2 : يكلف مستشارو التكوين المهني ، وذلك تحت سلطة مندوب التكوين المهنى وتعبئة الاطارات بالمشاركة في تنظيم التكوين وتأهيل موظفى الادارات والمؤسسات العمومية الخاصة المادة 3 : يعين المستشارون للتكوين المهني بمقتضى القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 من بين المرشحين البالغين 25 عاما على الاقل من حملة البكالوريا للتعليم الثانوى • المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 يتضمن شروط التوزيع بين العمالات والبلديات وصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر (ص . ت . ع . ب . ج) للمبالغ التي تعود اليها من محصول الضريبة الفريدة على السيارات ( ض . ف . س )- ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المادة 74 من القانون رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى النظام الاساسي لصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يكلف صندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر بالتوزيع بينه وبين العمالات والبلديات المحصول الضريبة الفريدة على السيارات والمخصصة لها بالمادة 74 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963. بالنسب التالية : 65/20 للعمالات 65/30 للبلديات
الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 65/15 لصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر المادة 2 : تقسم الحصة العائدة لصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر ( ص . ت . ع . ب . ج) بين العمالات والبلديات بنسبة 25 و 75 % للبلديات . المادة 3 : يقوم صندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر بتوزيع حصص منتوج الضريبة الفريدة على السيارات ( ض . ف . س ) المذكورة في المادتين 1 و 2 حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها فيما بعد المادة 4 : ان الجزء المحصل من الضريبة الفريدة على السيارات ( ض . ف . س ) والمنسوب للعمالات والبلديات وصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر (ص . ت . ع . ب . ج) يؤدى الى ادارة الضرائب المختلفة المكلفة بجمع المداخيل التي تقبضها مصلحة التسجيل فيدفع الى حساب خاص مرصد في كتابات الخزينة باسم صندوق تضامن العمالات والبلديات فى الجزائر (ص . ت . ع . ب . ج) فيستعمله هذا الصندوق حسب الشروط المقررة في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه المادة 5 : تدفع فيما يخص سنة 1964 ، تسبيقات للعمالات والبلديات من الموارد المنتظرة من الضريبة الفريدة على السيارات ( ض . ف . س ) وتجرى في بداية سنة 1965 تصفية هذه التسبيقات لتعين الحصة النهائية العائدة لكل من الجماعات المحلية ، ويجرى ضبطها بمساعي صندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر (ص . ت . ع . ب . ج) الذي يقوم سواء بتوزيع ما هو زائد على محصول الضريبة الفريدة على السيارات (ض) ض) . ف .س) بالنسبة للتسبيقات | المدفوعة وسواء باقتطاع ما هو ناقص من محصول الضريبة المذكورة عن سنة 1965 المادة 6 : يكلف مدير صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية ( ص . ت . ع . ب . ج ) ومدير الضرائب والتنظيم العقارى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود اكروف مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى الرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة ) وبناء على حالة الاعتمادات المقيدة في الباب 37 91
- من ميزانية التكاليف المشتركة • يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربع وأربعون ألفا وخمسمائة دينار (44,500 د ج ) مفيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة
- الباب 37-91 مصاريف محتملة تكميل محتمل لتخصيصات الابواب المقيدة في القائمة ب ) المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربع وأربعون ألفا وخمسمائة دينار (44,500 دج ) يطبق في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( ا تكاليف مشتركة ) الباب 32 91 تسبيقات عن منح التقاعد وجرايات لمدى الحياة . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى لتعاونية التبغ تاباكوب ) في العفرون وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذه التعاونية حل المجلس الادارى لتعاونية التبغ فى العفرون (تاباكوب)
318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1384 وأسست اجنة مؤقتة للادارة تكلف بتسيير تعاونية تبغ العفرون ريثما يجرى انتخاب مجلس اداري جديد .. يعين بصورة مؤقتة أعضاء للجنة التسيير : عن عمالة العاصمة : السادة : العبدي طاهر عويسات جيلالي سيدهم محمد بومدين عبد القادر سمار الحاج طيب سليمان محمد بن الصغير ابن شريفة محمد خلفاوى محمد بو سليماني سعد كراش يحيى عن عمالة الاصنام : السادة : بومعد عبد السلام حواس محمد كنيش مصطفى شلال عبد القادر بوستة بوعلام ياموني جيلالي حداد سرحان شرقي محمد مقلاني اسماعيل بوكرة عباسي خالد الحق الى اللجنة مندوب للحكومة ليس له حق في التصويت وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 يتعلق بالتعيين في وظائف عمال محترفين ان وزير الشؤون الاجتماعية : بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع الجارى العمل به لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضباته المخالفة السيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1957 المتعلق بالمستشفيات والملاجىء بالجزائر المغير بالمرسوم رقم 61-569 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 وبمقتضى المرسوم رقم 59-510 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1959 الذي يمدد على الجزائر مقتضيات الكتاب التاسع من قانون الصحة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المقرر تدابير رامية الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ( المادة 5 ) وبمقتضى الكتاب التاسع من قانون الصحة العمومية المتعلق بالقانون الاساسى العام المتعلق بوظيفة مؤسسات الاستشفاء والعلاجات والتمريض العمومية . ونظرا للرأى الذى ابدته المديرية العامة للوظيفة العمومية في كتابها رقم 1032 وع / 1 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1964
- وبناء على اقتراح نائب مدير الموظفين . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجوز تعيين الاعوان الذين ينجحون في اختبارات امتحان مهني بوظيفة عامل محترف من الصنف الاول أو بوظيفة ناظر الملابس من الصنف الاول • يجوز تعيين الاعوان الذين ينجحون في اختبارات امتحان منظم لاكتساب صفات مميزة في وظيفة عامل محترف من الصنف الثاني . المادة 2 : تتضمن تلك الامتحانات اختبارات تطبيقية وشفوية تفتح في كل مؤسسة . المادة 3 : تتألف لجنة الامتحان من : عامل العمالة او ممثله المدير العام او المدير او المدير القيم للمؤسسة او ممثله استاذ او مدرب التعليم التقنى عضو لجنة المعادلة ممثلا لموظفى المصالح العامة والاقتصادية
- عامل محترف من الصنف الاول او الصنف الثاني حسب
الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية نوع الامتحان المهنى الجارى لوظائف الصنف الاول او الصنف الثاني المادة 4 : يكلف نائب مدير موظفى الشؤون الاجتماعية وعمال العمالات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ذى القعدة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان ارزقي عزي موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى المناجم المختلفة للجزائر بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف موظفى «المناجم المختلفة للجزائر » تتألف هذه اللجنة كما يلى : ممثلو الشغالين : السادة : بوطير و طاهر طاليش محمد حدادي جلول مقران مصطفى ممثلو مستغلى المناجم : السيدة تفاحي جولى السيد هيرنانديز لوى . ريثما تجرى انتخابات جديدة تخول اللجنة المؤقتة للتسيير السلطات والمهام المبينة فى القواعد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 موجز قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الجزائرية للزنك وعين اركو للجمهورية الجزائرية 319 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يوليو سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقة التسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الجزائرية للزنك وعين اركو تتألف هذه اللجنة كما يلى : ممثلو الشغالين : السادة : شريفي مصطفى عبد الجليل عبد الجليل لبوخ على دحو الحسين ممثلو مستغلى المناجم : السيد بوني جان لوى السيد نينو بول ريثما تجرى انتخابات جديدة تخول اللجنة المؤقتة للتسيير السلطات والمهام المبينة فى القواعد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 64-218 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 في الكويت ان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى اتفاقية القرض المبرمة بين صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الموقعة في 23 يونيو سنة 1964 في الكويت . وبمقتضى المادة 42 من الدستور ، وبعد استشارة المجلس الوطني ، والاستماع الى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية القرض المبرمة بين صندوق
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في 23 يونيو سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 21264 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 - 58 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المحدد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ، والمنظم لوزارته . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
- بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 37363- الصادر في 18 سبتمر سنة 1963 القاضي بتعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 5864 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المحدد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والمنظم لوزارته . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تبدل المادة 8 من المرسوم رقم 5864 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 والمشار اليه اعلاه بالمقتضيات التالية : المادة 8 : تشمل المديرية العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية : 1 - مديرية الشؤون السياسية 2 مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية
- مديرية الشؤون الفرنسية 4-4 مديرية الشؤون القانونية والقنصلية المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 بانهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية .
- ان وزير الشؤون الخارجية : بمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1963 الذى يتضمن تسمية أعضاء للحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 شعبان عام 1383 الموافق يناير سنة 1964 الذي يتضمن تسمية السيد خضيري الهادي رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : أنهيت ابتداء من فاتح اوت سنة 1964 مهام رئيس الديوان التي يمارسها السيد خضيري الهادي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 يتضمن تفويضا بالامضاء ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 الذي يجيز لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 93-129- المؤرخ في 9 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1963 الذي يتضمن تسمية السيد ابن بليدية محمد نائب مدير مصلحة الرى يقرر ما يلى :
الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية المادة الاولى : يفوض السيد ابن بليدية محمد نائب مدير مصلحة الرى بالامضاء باسم الوزير على جميع الاوراق والمقرارات ذات الصبغة الفردية باستثناء القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964. أحمد بو منجل موجز قرارات بتعيين بحارين حراس للصيد بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1384 الموافق 23 مايو سنة 1964 عين كحارس صيد بحرى رئيس كل من السادة : سهار على بوحو رزقي فضالة عبد القادر محمد بن على حسين وعين كبحار ميكانيكي حارس صيد بحري : السيد بو سعيد موسى وكرئيس صيد بحري ميكانيكي : السيد بو خريص محمد بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22
- يونيو سنة 1964 - عين كبحار ميكانيكي حارس صيد بحري : السيد بلعيد على بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق 1 يوليو سنة 1964 عين كحارس صيد بحرى رئيس كل من السيدين : بابا عبدى عبد القادر ربوحي صالح وعين كبحار ميكانيكي حارس صيد بحري : السيد قديري احمد بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق
- عين كبحار ميكانيكي حارس صيد 13 يوليو سنة 1964 بحرى : للجمهورية الجزائرية 321 السيد تيحاويني محمد اعراب بموجب قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 عين كبحار حارس صيد بحرى : السيد معلم محمد وبموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 عين السيد محيى الدين حسين كبحار حارس صيد بحري وبموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد بو سعيدي عبد القادر كبحار حارس صيد بحري وبموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق اول يوليو سنة 1964 عين كبحارين حراس صيد بحرى • السادة : اكسوح زبير قوادري احمد ربوحي الهاشمي احمد بن عبدو او ترباح مجيد- وبموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 عين كبحارين حارسين للصيد البحرى السيدان : تاجي احمد بو خالف محمد قرارات مؤرخة في 20 ذي القعدة و 25 ذي الحجة عام 1383 و 20 و 22 محرم عام 1384 الموافق 3 ابريل و 8 مايو و 1و 3 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيينات بمقتضى قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1383 الموافق
- عين السيد ابن سبتي مصطه ي مديرا ابريل سنة 1964 للاتحاد التعاوني للصيد البحرى في القل وسكيكدة . بمقتضى قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1383 الموافق مايو سنة 1964 عين السيد صدوقي عمر كاتبا اداريا بالادارة المركزية . بمقتضى قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق اول يونيو سنة 1964 عين السيد عيساني رئيسا لمؤسسة
322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الحماية الاجتماعية للبحارة . بمقتضى قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن حوره على مفتشا ميكانيكا للملاحة النجارية . قرارات مؤرخة في 16 ذى الحجة عام 1383 و 11 و 22 محرم نام 1384 الموافق 29 ابريل و 23 مايو و 3 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين وكلاء بحريين
- بمقتضى قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1383 الموافق 29 ابريل سنة 1964 عين كوكلاء بحريين : السادة : مدفاع محمد شعباني عبد النور برحو محمد طرابزي مصطفى شاعة بن حامد ميدرن محمد برقوبة احمد بمقتضى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1384 الموافق 23 مايو سنة 1964 عين كوكلاء بحريين : السادة : او شعباني لونيس سمار عبد القادر محمد بن على مولود
- بمقتضى قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 مايو سنة 1964 عين كوكلاء بحريين : السيدان : عنان يوسف مرابط احمد قرارات مؤرخة في 21 ذى الحجة عام 1383 و 20 و 22 محرم و 11 و 20 صفر عام 1384 الموافق 4 مانو و 1 و 3 و 22 يونيو و 1 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين اعوان مكتب | بمقتضى قرار مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1383. الموافق 4 مايو سنة 1964 عين كأعوان مكتب السادة : مقراني سيد على ابن أزواو عبد الرحمن بيسكر صالح معلم فوزي ابن احمر العين محمد فخيخري مصطفى كربال عبد الوهاب ( كاتب على الآلة ) الآنسة بنو زين منيرة الآنسة مالطي فريدة بمقتضى قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق 1 يونيو سنة 1964 عين كعون مكتب : السيد بو سعيد حبيب بمقتضى قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 بونيو سنة 1964 عين كعون مكتب : السيد طيروش عبد القادر بمقتضى قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين كعون مكتب : السيد عنان محمد بمقتضى قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق 1 يوليو سنة 1964 عين كأعوان مكتب السيدان : سي محفوظ سعيد كرباج بشير قرارات مؤرخة في 21 ذى الحجة عام 1383 و 8 و 20 و 22 محرم عام 1384 الموافق 4 و 20 مايو و 1 و 3 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين مستكتبين للجسور والطرقات بمقتضى قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق مايو سنه 1964 عين كمستكتبين للجسور والطرفات السيدان : نوري جلول خليل عبد القادر
الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية بمقتضى قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 : عينت كمستكتبة للجسور والطرقات السيدة نوا فتيحة زوجة بو جمعة بمقتضى قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق 1 | يونيو سنة 1964 : عين كمستكتب للجسور والطرقات السيد بو حفص مختار بمقتضى قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 : عين كمستكتب للجسور والطرقات السيد بلال احمد بلاغات ، اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني اعلام مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 بشأن مساحات تعتبر حرة بعد انتخلى الكلي عن رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل في الصحراء بمقتضى القرار الصادر فى 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 قبل التخلى الكلى عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل تافلت المدعوة « القطار » و«عرق تافلت » من طرف الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (س . ن (ريال) وتعتبر حرة المساحات الواقعة داخل دائرتين تشكل رؤوسهما النقط المحددة بعده ضمن نظام احداثيات لامبير للجنوب الجزائري . الدائرة أ - تشكل أضلاع هذه الدائرة قطع دائرة من خطوط مستقيمة ماعدا بين النقطتين 5 و 6 الموصول بينهما بخط يناسب الحد الشمالي لعمالة الواحات . النقط Y X Y 1 670,000 3700000 2 7800000 3700000 3 7800000 000ر 410 4 000ر 790 000ر410 ه نقطة تقاطع الحد الشمالى العمالة الواحات مع الخط × = 7500000 6 نقطة تقاطع الحد الشمالى العمالة الواحات مع الخط x = 790,000 V 7300000 400,000 للجمهورية الجزائرية 323 V 000 ر 730 0000 400 ৭ 10 7300000 3900000 10 6700000 3900000 الدائرة ب تشكل أضلاع هذه الدائرة قطع دارئة من خطوط مستقيمة ماعدا بين 5 و 6 الموصول بينهما بخط يناسب الحد الشمالي لعمالة الواحات 1 8500000 0000 380 2 8500000 000ر400 3 8600000 ر 0 40000 4 8600000 0000 410 ه نقطة تقاطع الحد الشمالى لعمالة الواحات مع الخط = 000ر410 6 نقطة تقاطع الحد الشمالى العمالة الواحات مع الخط × = 910,000 V 9100000 0000 380 تقدم طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل في مجموع الدائرتين المحددتين أعلاه أو في جزء منها الى ادارة الطاقة والوقود 9 نهج دو نيز فيريي - حيدرة الجزائر الدائرة 8 اعلان رقم 22 بمنع حمل الاوراق المالية ، وأوراق الدفع المحررة بعملة دولة أجنبية عن الجزائر والزام حامليها بالتنازل عنها الى البنوك الوسيطة المقبولة .. المرجع : المرسوم رقم 63-411 المؤرخ في 22 اكتوبر سنة 1963 والقانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والامر رقم 45-1088 المؤرخ في 30 مايو سنة 1945 1 كل شخص طبيعي أو معنوى مقيم في الجزائر يحمل فيها اوراق مالية اجنبية ) وخاصة الاوراق المالية الصادرة عن بنك فرنسا ( او شيكات او رسائل اعتماد وجميع اوراق الدفع. المحررة بعملات اجنبية ، ملزم بالتنازل عنها للبنوك وذلك فيما عدا حالة الحيازة المرتبطة باذن عام او خاص او اذا كانت الاوراق غير قابلة للتحويل . 2 ان المخالفات او محاولة مخالفة مقتضيات هذا الإعلان تستوجب العقوبة المنصوص عليها في الامر رقم 108845 المؤرخ في 30 مايو سنة 1945
324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مصلحة الدراسات العامة والاشغال الكبرى للرى الابيار - الجزائر اعلان طلب عروض طرح طلب عروض للعملية التالية : الصندوق الجزائرى للتنمية عملية رقم 1903ر0ر0ر 1211 بناء قناة بونموسة بناء قناة رقم 118 حول مسالك السد ، قوم الثمن التقريبي للاشغال ب 610,000 د ج اساس طلب العروض المناقصة هي موضوع قسم فريد يشتمل على اشغال الحفر وأشغال فنية صغيرة تقديم العروض يستطيع المقاولون استلام الملفات اللازمة لتقديم العروض بتوجيه الطلب الى السيد المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى في عمالة عنابة 12 شارع فاتح نوفمبر سنة 1954 بعنابة التاريخ المعين لاستلام العروض محدد بفاتح ديسمبر سنة 1964 على الساعة السادسة مساء ويجب ان توجه الى السيد المهندس رئيس مصلحة الدراسات العامة واشغال الرى الكبرى ص . ب رقم 1 الابيار - الجزائر . يجوز توجيه العروض بظرف مضمون الوصول او ايداعها لدى مكاتب المهندس الرئيسى المشار اليه فى مقابل وصل يجب ان ترفق عروض المقاولات بما يلى : بيان يتضمن وسائلها التقنية ، مكان وتاريخ ونوع واهمية
- لاشغال التي قامت بتنفيذها ويرفق ذلك البيان بشهادة عن صفتها المهنية . شهادة صادرة من صندوق مكافآت التعويضات العائلية
- والاجازات المدفوعة تثبت بان المقاول قد اوفى التزاماته .. ويجوز مطالعة الملفات في المكاتب : لدى المهندس رئيس دائرة عنابة او لدى المهندس رئيس S.E.G.G.T.H. في الابيار ان المدة التي يلزم المرشحون خلالها بعروضهم محددة | بتسعين يوما . المطبعة الرسمية - الجزائر