مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 بإنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية . 320
المادة الأولى
فتح المادةأنهيت ابتداء من فاتح اوت سنة 1964 مهام رئيس الديوان التي يمارسها السيد خضيري الهادي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-373
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.