مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد . 317
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربع وأربعون ألفا وخمسمائة دينار (44,500 د ج ) مفيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة -
الباب 37 — 91 مصاريف محتملة تكميل محتمل لتخصيصات الابواب المقيدة في القائمة ب )
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربع وأربعون ألفا وخمسمائة دينار (44,500 دج ) يطبق في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( ا تكاليف مشتركة ) الباب 32 91 تسبيقات عن منح التقاعد وجرايات لمدى الحياة .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.