مقرر

مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد . 317

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 37 — 91 مصاريف محتملة تكميل محتمل لتخصيصات الابواب المقيدة في القائمة ب )

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.