إعلان

اعلان رقم 22 بمنع حمل الاوراق المالية ، وأوراق الدفع المحررة بعملة دولة أجنبية عن الجزائر ، والزام حامليها بالتنازل عنها الى البنوك الوسيطة المقبولة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل م مناقصة - 324 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.