قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت - سنة 1964 بتعيين مقر المحكمة العرفية 315
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مقر الحكومة العرفية المحدثة بالامر رقم 66 211 الصادر في 18 ربيع الأول عام 1384 ( 28 يوليو سنة 1964 ) المشار اليه اعلاه بمدينة وهران
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الفرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.