مرسوم رقم 64-218 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 في الكويت 3190
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية القرض المبرمة بين صندوق 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في 23 يونيو سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 21264 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 - 58 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المحدد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ، والمنظم لوزارته .
ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
- بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 37363- الصادر في 18 سبتمر سنة 1963 القاضي بتعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 5864 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المحدد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والمنظم لوزارته .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتبدل المادة 8 من المرسوم رقم 5864 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 والمشار اليه اعلاه بالمقتضيات التالية :
المادة 8
فتح المادةتشمل المديرية العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية : 1 - مديرية الشؤون السياسية 2 مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية
- مديرية الشؤون الفرنسية 4-4 مديرية الشؤون القانونية والقنصلية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.