مرسوم رقم 64-218

مرسوم رقم 64-218 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 في الكويت 3190

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.