قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتضمن تفويضا بالامضاء 320 موجز قرارات بتعيين بحارين حراس للصيد 321

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 63-385
  • مرسوم رقم 63-129
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.