قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتضمن تفويضا بالامضاء 320 موجز قرارات بتعيين بحارين حراس للصيد 321
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد ابن بليدية محمد نائب مدير مصلحة الرى بالامضاء باسم الوزير على جميع الاوراق والمقرارات ذات الصبغة الفردية باستثناء القرارات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964.
أحمد بو منجل موجز قرارات بتعيين بحارين حراس للصيد بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1384 الموافق 23 مايو سنة 1964 عين كحارس صيد بحرى رئيس كل من السادة :
سهار على بوحو رزقي فضالة عبد القادر محمد بن على حسين وعين كبحار ميكانيكي حارس صيد بحري :
السيد بو سعيد موسى وكرئيس صيد بحري ميكانيكي :
السيد بو خريص محمد بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 - يونيو سنة 1964 - عين كبحار ميكانيكي حارس صيد بحري :
السيد بلعيد على بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق 1 يوليو سنة 1964 عين كحارس صيد بحرى رئيس كل من السيدين :
بابا عبدى عبد القادر ربوحي صالح وعين كبحار ميكانيكي حارس صيد بحري :
السيد قديري احمد بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق
- عين كبحار ميكانيكي حارس صيد 13 يوليو سنة 1964 بحرى :
للجمهورية الجزائرية 321 السيد تيحاويني محمد اعراب بموجب قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 عين كبحار حارس صيد بحرى :
السيد معلم محمد وبموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 عين السيد محيى الدين حسين كبحار حارس صيد بحري وبموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد بو سعيدي عبد القادر كبحار حارس صيد بحري وبموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق اول يوليو سنة 1964 عين كبحارين حراس صيد بحرى • السادة :
اكسوح زبير قوادري احمد ربوحي الهاشمي احمد بن عبدو او ترباح مجيد - وبموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 عين كبحارين حارسين للصيد البحرى السيدان :
تاجي احمد بو خالف محمد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم رقم 63-129
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.