مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول استقالة وزير السياحة 314
المادة الأولى
فتح المادةتقبل استقالة السيد قايد احمد وزير السياحة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.