قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1384 الموافق 17 بوليو سنة 1964 يتضمن شروط التوزيع بين العمالات والبلديات وصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر للمبالغ التي تعود اليها من محصول الضريبة الفريدة على السيارات 316
المادة الأولى
فتح المادةيكلف صندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر بالتوزيع بينه وبين العمالات والبلديات المحصول الضريبة الفريدة على السيارات والمخصصة لها بالمادة 74 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963.
بالنسب التالية : 65/20 للعمالات 65/30 للبلديات الجمعة 28 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 65/15 لصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر
المادة 2
فتح المادةتقسم الحصة العائدة لصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر ( ص . ت . ع . ب . ج) بين العمالات والبلديات بنسبة 25 و 75 % للبلديات .
المادة 3
فتح المادةيقوم صندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر بتوزيع حصص منتوج الضريبة الفريدة على السيارات ( ض . ف . س ) المذكورة في المادتين 1 و 2 حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها فيما بعد
المادة 4
فتح المادةان الجزء المحصل من الضريبة الفريدة على السيارات ( ض . ف . س ) والمنسوب للعمالات والبلديات وصندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر (ص . ت . ع . ب . ج) يؤدى الى ادارة الضرائب المختلفة المكلفة بجمع المداخيل التي تقبضها مصلحة التسجيل فيدفع الى حساب خاص مرصد في كتابات الخزينة باسم صندوق تضامن العمالات والبلديات فى الجزائر (ص . ت . ع . ب . ج) فيستعمله هذا الصندوق حسب الشروط المقررة في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه
المادة 5
فتح المادةتدفع فيما يخص سنة 1964 ، تسبيقات للعمالات والبلديات من الموارد المنتظرة من الضريبة الفريدة على السيارات ( ض . ف . س ) وتجرى في بداية سنة 1965 تصفية هذه التسبيقات لتعين الحصة النهائية العائدة لكل من الجماعات المحلية ، ويجرى ضبطها بمساعي صندوق تضامن العمالات والبلديات في الجزائر (ص . ت . ع . ب . ج) الذي يقوم سواء بتوزيع ما هو زائد على محصول الضريبة الفريدة على السيارات (ض) ض) . ف .س) بالنسبة للتسبيقات | المدفوعة وسواء باقتطاع ما هو ناقص من محصول الضريبة المذكورة عن سنة 1965
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية ( ص . ت . ع . ب . ج ) ومدير الضرائب والتنظيم العقارى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود اكروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.